إن وزير العمل بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والخروج منه،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادة 8 والمادة 9 منه (تنظيم عمل الأجانب)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ ـ الأجراء: الأعمال الإدارية والمصرفية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة عمل: المدير ـ نائب المدير ـ رئيس الموظفين ـ أمين الصندوق ـ المحاسب ـ السكرتير ـ المستكتب ـ الموثق ـ أمين محفوظات ـ كمبيوتر ـ المندوب التجاري ـ مندوب التسويق ـ مراقب أشغال ـ أمين مستودع ـ بائع ـ خياط ـ التمديدات الكهربائية ـ الميكانيك والصيانة ـ أعمال الدهان ـ تركيب الزجاج ـ الحاجب ـ الحارس ـ السائق ـ الحلاق ـ الأعمال الالكترونية ـ طاهي مأكولات عربية ـ المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك ـ أعمال الحدادة والتنجيد ـ التمريض ـ جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ـ التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة ـ الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات ـ أعمال الكيل والمساحة ـ وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها. ب ـ أصحاب الأعمال: الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها ـ أعمال الصرافة ـ المحاسبة ـ القومسيون ـ الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها ـ الصياغة ـ الطباعة والنشر والتوزيع ـ الخياطة والرتي ـ الحلاقة ـ الكوي والصباغة ـ تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) ـ المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة) إلا إذ حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضرر لأصحاب العمل اللبنانيين.
مادة 2: ـ مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني: 1 ـ يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية. 2 ـ يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توفر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: أن يكون الأجنبي: 1 ـ اختصاصيا أو خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. 2 ـ مديرا أو ممثلا لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، أو مديرا لشركة من نوع «الاوف شور». 3 ـ مقيما في لبنان منذ الولادة. 4 ـ من أصل لبناني أو مولودا من أم لبنانية. 5 ـ متأهلا من لبنانية منذ أكثر من سنة. 6 ـ أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.
مادة 3: ـ يلغى كل نص مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، لا سيما القرار 208/1 تاريخ 14/12/2005 والقرارات المشابهة.
مادة 4: ـ ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 آذار 2007
وزير العمل بالوكالة
حسن عكيف السبع