All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 207 26/03/2007

تصديق تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. «سوليدير»

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
207
Date
26/03/2007
Official Gazette
Issue 18, 29/03/2007, p. 1705-1706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 207 تاريخ 26/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 (إنشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل. باسم «الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت» وتصديق نظامها الأساسي)،

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 13/11/2006،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 6854/1 تاريخ 20/11/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. «سوليدير».

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أبلغت بموجب كتابها رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. «سوليدير» المصدق بالمرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 بحيث يضاف إليه الفقرة الجديدة التالية نصها: «5 ـ القيام بالخدمات والأعمال الاستشارية والهندسية والتطويرية في كافة المجالات العقارية والتنظيم المدني ولكافة المشاريع العقارية والعمرانية بما فيها ترتيب المناطق والمدن وتطويرها والقيام بأعمال تسويق وإدارة وتطوير المشاريع العقارية والأبنية والمحفظات العقارية على أنواعها وذلك في كافة المناطق والمدن داخل وخارج لبنان وما يتفرع عنها من نشاطات وخدمات وأعمال، ولها من أجل ذلك الحق في تأسيس الشركات والصناديق داخل وخارج لبنان و/أو المساهمة فيها و/أو إدارتها/ و/أو الاشتراك في إدارتها، والقيام بالعمليات المالية المتعلقة بما ذكر واجراء أي عمل يمكن أن يتصل بما تقدم أو أن يكون متمما له أو مؤديا إلى تسهيل اتمامه أو تنميته».

المادة 2

مادة 2: يستبدل رقم الفقرة التي تحمل حاليا الرقم «5» بالرقم «6» أينما وردت في النظام الأساسي، دون أي تعديل في نصها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/3/2007