The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 207 تاريخ 26/03/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. «سوليدير» المصدق بالمرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 بحيث يضاف إليه الفقرة الجديدة التالية نصها: «5 ـ القيام بالخدمات والأعمال الاستشارية والهندسية والتطويرية في كافة المجالات العقارية والتنظيم المدني ولكافة المشاريع العقارية والعمرانية بما فيها ترتيب المناطق والمدن وتطويرها والقيام بأعمال تسويق وإدارة وتطوير المشاريع العقارية والأبنية والمحفظات العقارية على أنواعها وذلك في كافة المناطق والمدن داخل وخارج لبنان وما يتفرع عنها من نشاطات وخدمات وأعمال، ولها من أجل ذلك الحق في تأسيس الشركات والصناديق داخل وخارج لبنان و/أو المساهمة فيها و/أو إدارتها/ و/أو الاشتراك في إدارتها، والقيام بالعمليات المالية المتعلقة بما ذكر واجراء أي عمل يمكن أن يتصل بما تقدم أو أن يكون متمما له أو مؤديا إلى تسهيل اتمامه أو تنميته».

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 207 تاريخ 26/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216056/article/1/