المادة 108
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
تراعى في تحديد قيمة المساعدات المعطاة للهيئات المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الأسس والمبادئ التالية:
1ـ مدى التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى الوزارة ـ المديرية العامة.
2 ـ مدى قانونية ونظامية المستندات السنوية المتوجب تقديمها والسجلات المتوجب مسكها.
3 ـ مدى تطور حجم ومبالغ قطع الحساب والموازنة.
4 ـ بالنسبة للنشاطات الشبابية والكشفية: عدد ونوعية الأعضاء العاملين المستوفين للشروط القانونية ومدى انتشارهم في مختلف المناطق اللبنانية.
5 ـ نوعية وحجم النشاطات المقامة أو المشارك بها ومدى توافقها مع الغايات المرخص بها.
6 ـ مدى مساهمة النشاطات المقامة أو المشارك بها في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة.
7 ـ المدى الجغرافي أو الاجتماعي للنشاطات المقامة أو المشارك بها محليا لجهة شموله مختلف المناطق اللبنانية.
8 ـ مدى تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات المقامة أو المشارك بها محليا وعربيا وإقليميا وقاريا ودوليا.