بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 39/66 تاريخ 22/6/1966 (حماية الشعارات الأولمبية)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على المرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2001 (تحديد تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وإيفادها)،
بناء على المرسوم رقم 8000 تاريخ 7/6/2002 (إعطاء المساعدات المالية للجنة الأولمبية اللبنانية والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2006 ـ 2007 تاريخ 4/1/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 189 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
الباب الاول
يقصد بعبارات الوزارة والوزير والمديرية العامة والمدير العام والهيئات والنظام العام أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي: - الوزارة: وزارة الشباب والرياضة.
- الوزير: وزير الشباب والرياضة.
- المديرية العامة: المديرية العامة للشباب والرياضة.
- المدير العام: مدير عام الشباب والرياضة.
- الهيئات: الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحاداتها والأندية الشعبية واللجنة الأولمبية اللبنانية.
- النظام العام: النظام الموحد لكل هيئة (النظام الأساسي والداخلي سابقا).
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )
ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة.
ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي.
ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )
(بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى:
أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها:
1 ـ الجمعيات الرياضية.
2- الاتحادات الرياضية.
ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها.
3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة.
ثالثا: الأندية الشعبية.
رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية.
خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي:
5 ـ جمعيات الكشافة.
6 ـ كشافة التربية الوطنية.
7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية).
8 ـ مرشدات التربية الوطنية.
9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات.
10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي:
11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق.
12 ـ جمعيات بيروت الشباب.
13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب.
14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي.
15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية.
16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية.
17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية.
18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
أ ـ يخضع إنشاء جمعيات الرياضة والشباب والكشافة للشروط التالية:
1 ـ أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن سبعة.
2 ـ أن تكون مدة ولاية الهيئة التأسيسية سنتين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص.
3 ـ أن يكون للجمعية نظام عام وأن تكون أحكامه متوافقة مع القانون على رقم 629 تاريخ 20/11/2004 ومع الأنظمة المرعية الاجراء والانتظام العام.
ب ـ يجب أن يشتمل النظام العام للجمعية على أحكام تتعلق بالموضوعات التالية:
1 ـ اسم الجمعية وغايتها ومركزها.
2 ـ شروط انتساب الأعضاء واستقالتهم وفصلهم.
3 ـ اختصاصات الهيئة العامة ونظام جلساتها.
4 ـ عدد أعضاء الهيئة الإدارية وصلاحياتها وواجبات أعضائها.
5 ـ كيفية وشروط انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وتوزيع المراكز فيما بينهم وإسقاط عضويتهم.
6 ـ أموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها.
7 ـ شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.
ج ـ تبقى جمعيات مرشدات التربية الوطنية وكشاف التربية الوطنية والاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية خاضعة للأنظمة العامة التي تضعها وزارة التربية والتعليم العالي.
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية:
1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها.
2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني.
3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية.
4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية.
5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية:
أ. سند ملكية.
ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة.
ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول.
6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين.
7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.
8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
تتلقى الوزارة ـ المديرية العامة طلبات الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيلها إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنها مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
1 ـ ترخص جمعيات الرياضة والشباب والكشافة واتحاداتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
3 ـ لا يجوز إنشاء الجمعيات واتحاداتها إلا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.
1 ـ لكل جمعية من الجمعيات الرياضية والشباب والكشافة تسمية خاصة بها، وتمنع الأسماء والشارات والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام أو التي من شأنها إثارة الحساسيات أو النعرات الحزبية أو الطائفية أو العنصرية.
2 ـ يحصر باللجنة الأولمبية اللبنانية والإدارات التابعة لها والأعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال:
ـ الشعار والشارة الأولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس وكلماتها مهما كان ترتيبها.
ـ الشعار والشارة الأولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة.
ـ الكلمات: أولمبي ـ أولمبية
ـ أولمبياد في أي لغة كانت. ويحظر على الأشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الأراضي اللبنانية استعمال ما تقدم لغايات تجارية أو فنية أو رياضية أو لأية غاية أخرى.
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )
تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية:
1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع.
2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية.
يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )
1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها.
2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون:
أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط).
ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين.
2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية.
3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر.
4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم:
1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها.
2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام.
3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين.
4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد.
2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل.
3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل.
4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد.
5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب.
6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض.
7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر.
8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010, article 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المواد الآتية من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: 1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل. 4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد. 5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. 7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. 8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. المادة الرابعة عشرة: أ-يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: 1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح: 1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: -ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. -على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. 2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون تلرشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه. 3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة: اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة: فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة الثامنة عشرة: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة. 4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة: 1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة: ا.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر. ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة. المادة الواحدة والعشرون: 1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي: أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة. ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث .جلسة انتخابات. 2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي: أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت.في الحالة الرابعة: -يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. -واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة الثالثة والعشرون: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. المادة السادسة والعشرون: فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات -الدرجة الثانية-4 أصوات -الدرجة الثالثة- 3 أصوات -الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد. تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية. -الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية -الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية -الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. -الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. المادة السابعة والأربعون: -تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. -تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض. المادة الثامنة والاربعون: تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر. المادة التاسعة والتسعون: يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه: أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية. ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان. ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
أ- يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد:
1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح:
1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية:
-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا.
-على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه.
2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية:
-يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية:
أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا.
ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون ترشيح
اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على:
أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية.
ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه.
3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية:
-يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية:
أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا.
ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية.
-يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على:
أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه.
ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تعدل أحكام المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وفقا لما يلي: المادة الثانية (بحيث تصبح كما يلي) ـ تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشافة وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بها في الميادين التثقيفية والأخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والمراسيم والقرارات وإلغاء هذه التراخيص في حال ثبوت مخالفتها أو تعارضها مع تلك القوانين والأنظمة. ـ تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي. ـ لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة. المادة الثالثة (بحيث تصبح كما يلي): تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى: أولا: الجمعيات الرياضية واتحاداتها: 1 ـ الجمعيات الرياضية. 2 ـ الاتحادات الرياضية. ثانيا: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها. 3 ـ الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة. ثالثا: الأندية الشعبية. رابعا: اللجنة الأولمبية اللبنانية. خامسا: جمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: 5 ـ جمعيات الكشافة. 6 ـ كشافة التربية الوطنية. 7 ـ اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية). 8 ـ مرشدات التربية الوطنية. 9 ـ جمعيات المرشدات والدليلات. 10 ـ اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية). سادسا: جمعيات الشباب واتحادات وهي: 11 ـ جمعيات نشاطات الهواء الطلق. 12 ـ جمعيات بيروت الشباب. 13 ـ جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 14 ـ جمعيات نشاطات العمل التطوعي. 15 ـ الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية. 16 ـ جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. 17 ـ جمعيات النشاطات الشعبية. 18 ـ اتحادات الجمعيات المذكورة. المادة الخامسة (بحيث تصبح كما يلي): يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقا بالمستندات التالية: 1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها. 2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني. 3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية. 4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، والذي يكون مفوضا بالتوقيع على العقود والمراسلات اللازمة تمهيدا لتأسيس الجمعية. 5 ـ أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون لها ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية: أ. سند ملكية. ب. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية لا تقل مدته عن ثلاث سنوات. ت. اتفاق «إقرار بالتسامح» بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن سنة واحدة. ث. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصريف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول. 6 ـ خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 7 ـ إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة. 8 ـ خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري أو مدني منتسب إلى إحدى نقابتي المهندسين. 9 ـ إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت... على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوما على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية. المادة التاسعة (بحيث تصبح كما يلي): تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية: 1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع. 2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية. يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه. المادة العاشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها. 2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون: أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط). ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات. المادة الحادية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين. 2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية. 3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الثانية عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم: 1 ـ أن تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها. 2 ـ أن تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام. 3 ـ أن تنضم إلى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار الترخيص فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية، وسنتين فيما يتعلق بالجمعيات الكشفية، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلبا خطيا ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه. يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة ـ المديرية العامة. وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة ـ المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقا بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب. يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمنها أن تقدم اعتراضا إلى الوزارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد إنقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد. يكون على الوزارة القيام بمراجعة كتاب الاتحاد والأسباب التي استند إليها لرفض انضمام الجمعية. وإذا لم تكن الأسباب متوافقة مع القوانين والأنظمة والشروط الفنية المرعية الإجراء، فإنها توجه كتابا إلى الاتحاد المختص تطلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات إذا توفرت خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوما. إذا كانت الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، ترد الوزارة إلى الجمعية بكتاب خطي يوضح أسباب الرفض. أما إذا لم تكن الإيضاحات الإضافية الواردة من الاتحاد كافية ومقنعة، أو لم يرد هذا الاتحاد خلال المهلة المحددة، توجه الوزارة كتابا إليه تلزمه فيه بضم الجمعية إلى عائلته وإبلاغها خطيا بقرار الضم مرفقا بمحضر جلسة الهيئة الإدارية للاتحاد. يجب أن يتم البت بمراجعة الجمعية من قبل الوزير خلال مهلة لا تزيد عن الشهرين. 4 ـ أن تشكل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة رياضية إذا كانت الجمعية رياضية وتختص بأكثر من لعبة واحدة، على أنه يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة. المادة الثالثة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ يمكن أن يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة أن يتم تحديد عدد أعضاء الهيئات الإدارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2ـ عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تسمية أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الأقل. 4 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية أقيمت أم لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. أما إذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة أشهر، فحينها تشكل الوزارة لجنة مؤقتة من أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلة أو الساقطة قانونا ومن أعضاء الهيئة العامة لاستكمال الولاية، وتسمي من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق. ويبقى العضو المنتخب في اللجنة الأولمبية من قبل الاتحاد مستمرا في عضويته فيها إلى حين انتخاب هيئة إدارية جديدة لهذا الاتحاد. 5 ـ لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية إليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6 ـ تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض. 7 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر. 8 ـ إذا كان النظام العام للاتحاد قد ألغى مهام أمانة السر تماشياً مع أنظمة الاتحاد الدولي، فحينها تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على أن يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الإدارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. 9 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق. المادة الرابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): أ. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد: 1 ـ أن يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3 ـ أن لا يكون عضوا في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر. ب. في شروط الترشيح: 1 ـ فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية. أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ على المرشح الحيادي أن يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. 2 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية. يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارة أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 3 ـ فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الجماعية، يحق للجمعية ممارسة أحد الحقوق التالية: ـ ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ـ المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح أي من أعضاء هيئتها الإدارية. 4 ـ يتوجب على أي مرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد أن يحصل على: ـ إذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لإحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشحيه. ـ إذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في أي من الهيئات الإدارية للجمعيات): مصادقة ثلاث جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): إذا خالفت الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: ـ تقوم الوزارة ـ المديرية العامة بتوجيه إنذار خطي إليها تحدد فيه أنواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة أشهر. ـ إذا لم تستجب الهيئة الإدارية المخالفة للإنذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. ـ يكون لهذه الهيئة الإدارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه إلى أصحاب العلاقة. ـ في حال رفض أصحاب العلاقة التبلغ يكون نشر القرار في وسائل الإعلام بمثابة إبلاغ رسمي. ـ يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو إلغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر، وذلك في الأحوال التالية: ـ عند حل الهيئة الإدارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. ـ عند سقوط الهيئة الإدارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام إمكانية الدعوة إلى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. وفي حال عدم التزام الهيئة الإدارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل إلى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة السابعة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية: 1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة. 2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. 3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية. 4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها. 5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة. 6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة. 8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها. المادة الثامنة عشرة (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية إيداع الوزارة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1 ـ بيان إداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي إنجازها خلال السنة الجديدة. 2 ـ نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3 ـ نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد أو اللجنة الأولمبية. 4 ـ لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية أيضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة(بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها أن تبلغ الوزارة ـ المديرية العامة: أ. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. ب. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة أسبوع وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الإدارية. ث. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. ح. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوما وموقعا من أكثرية أعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2 ـ تتثبت الوزارة من تنفيذ أحكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق أحكام المادتين التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من أحكام هذا المرسوم. المادة الواحدة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): 1 ـ تعطي الإفادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة ـ المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي: أ. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة. ت. جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث. جلسة انتخابية. 2 ـ يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي: أ. في الحالتين الأولى والثانية: ـ يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور أكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب. في الحالة الثالثة: ـ يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت. في الحالة الرابعة: ـ يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثانية بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلث زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. ـ إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب أكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. ـ وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3 ـ يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على أنواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4 ـ يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة. 5 ـ تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكما إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة السابعة والعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا). 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. المادة السابعة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية: الفئة الأولى: وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكما في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ والمدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية، ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الأولمبية وفقا لما حددته الشرعة الأولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقا للأصول، وهي تتمثل بمندوبين اثنين في جلسات الهيئة العامة. 4 ـ الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثانية: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية. 2 ـ الاتحادات الرياضية الوطنية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية. ـ وغير المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية. ويتمثل كل منها بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. 3 ـ رئيس الشرف الذي يعود يحق تسميته للهيئة العامة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. 4 ـ أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6. 5 ـ الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي، ويتمثل بمندوب واحد في جلسات الهيئة العامة. الفئة الثالثة: وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية: 1 ـ مندوب عن كل لجنة معتمدة رسميا للإشراف على لعبة أولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي أولمبيا وليس لها اتحاد في لبنان. 2 ـ مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بمعدل واحد لكل منها. 3 ـ مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية: ـ المرخص لها قانونا. ـ والمنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة. ـ والتي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبيا. يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضوا في الهيئة الإدارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون أي تفويض. المادة الثامنة والأربعون (بحيث تصبح كما يلي): يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة. يجب أن تجري الانتخابات خل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر التي تلي الدورة الأولمبية الصيفية أقيمت أم لم تقم. المادة الثالثة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات. 2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم. 3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص: أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات. ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات. ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي). المادة الخامسة والخمسون (بحيث تصبح كما يلي): ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات. ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي: 1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة. 3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها. 4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية. المادة الستون (بحيث تصبح كما يلي): تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث: 1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه. 2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3. 3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص. 4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات. عبارة (أولا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والستون من الفصل الثاني: تلغى. عبارة (ثانيا: أحكام مشتركة) من الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها. المادة السبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الواحدة والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الثانية والسبعون من الفصل الثاني: تلغى. المادة الخامسة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الحادية والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب. المادة التاسعة والسبعون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والسبعون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب. 2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة الواحدة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة السابعة والسبعون وتصبح كما يلي): تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الأولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين. 2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية. 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ منهاج النشاط. 5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة. المادة الثالثة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة التاسعة والسبعون وتصبح كما يلي): تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية: ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي: * موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات. * موجه واحد لكل 7 أولاد من عمر 7 سنوات. * موجه واحد لكل 8 أولاد من عمر 8 سنوات. * ....... ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض. ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة. المادة الخامسة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الواحدة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية: 1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر. 2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة. 3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين. 4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفي النسب التالية: ـ دوش لكل 12 مشترك. ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشتركين. ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين. ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة. المادة السابعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الثالثة والثمانون وتصبح كما يلي): مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي: 1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند إقامة أي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما. المادة التاسعة والثمانون (بحيث يصبح رقمها المادة الخامسة والثمانون وتصبح كما يلي): يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ: 1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها. 2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية). 3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط. 4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس. 5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للإشراف الصحي على النشاط عند اللزوم. 6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدم مياه معدنية معبأة. ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما. المادة الثانية والتسعون : تلغى المادة الثالثة والتسعون (بحيث يصبح رقمها المادة الثامنة والثمانون وتصبح كما يلي): يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى بأعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية. المادة المائة وسبعة وعشرون (بحيث تصبح كما يلي): تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010, article 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المواد الآتية من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: 1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل. 4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد. 5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. 7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. 8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. المادة الرابعة عشرة: أ-يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: 1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح: 1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: -ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. -على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. 2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون تلرشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه. 3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة: اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة: فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة الثامنة عشرة: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة. 4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة: 1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة: ا.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر. ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة. المادة الواحدة والعشرون: 1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي: أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة. ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث .جلسة انتخابات. 2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي: أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت.في الحالة الرابعة: -يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. -واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة الثالثة والعشرون: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. المادة السادسة والعشرون: فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات -الدرجة الثانية-4 أصوات -الدرجة الثالثة- 3 أصوات -الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد. تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية. -الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية -الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية -الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. -الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. المادة السابعة والأربعون: -تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. -تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض. المادة الثامنة والاربعون: تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر. المادة التاسعة والتسعون: يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه: أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية. ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان. ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010, article 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المواد الآتية من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: 1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل. 4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد. 5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. 7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. 8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. المادة الرابعة عشرة: أ-يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: 1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح: 1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: -ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. -على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. 2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون تلرشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه. 3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة: اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة: فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة الثامنة عشرة: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة. 4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة: 1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة: ا.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر. ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة. المادة الواحدة والعشرون: 1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي: أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة. ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث .جلسة انتخابات. 2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي: أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت.في الحالة الرابعة: -يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. -واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة الثالثة والعشرون: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. المادة السادسة والعشرون: فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات -الدرجة الثانية-4 أصوات -الدرجة الثالثة- 3 أصوات -الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد. تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية. -الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية -الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية -الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. -الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. المادة السابعة والأربعون: -تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. -تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض. المادة الثامنة والاربعون: تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر. المادة التاسعة والتسعون: يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه: أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية. ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان. ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010, article 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المواد الآتية من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: 1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل. 4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد. 5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. 7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. 8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. المادة الرابعة عشرة: أ-يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: 1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح: 1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: -ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. -على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. 2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون تلرشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه. 3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة: اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة: فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة الثامنة عشرة: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة. 4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة: 1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة: ا.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر. ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة. المادة الواحدة والعشرون: 1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي: أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة. ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث .جلسة انتخابات. 2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي: أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت.في الحالة الرابعة: -يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. -واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة الثالثة والعشرون: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. المادة السادسة والعشرون: فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات -الدرجة الثانية-4 أصوات -الدرجة الثالثة- 3 أصوات -الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد. تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية. -الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية -الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية -الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. -الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. المادة السابعة والأربعون: -تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. -تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض. المادة الثامنة والاربعون: تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر. المادة التاسعة والتسعون: يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه: أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية. ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان. ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات التالية:
1 ـ سجل أعضاء الهيئة العامة.
2 ـ سجل محاضر جلسات الهيئة العامة.
3 ـ سجل محاضر الهيئة الإدارية.
4 ـ سجل أمانة الصندوق، ويجب أن ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية أو الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية أو الاتحاد، أو المتوجبة عليها.
5ـ سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة.
6 ـ سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والرزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي. 7 ـ سجل المراسلات الصادرة والواردة.
8 ـ سجل التعاميم أو القرارات الصادرة عن الجمعية أو الاتحاد متضمنة المعلومات الضرورية لتعميمها على الأعضاء، والتي يتوجب على الجمعية أو الاتحاد تعميمها خلال مهلة 15 يوما على الأكثر من تاريخ اتخاذها.
(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية:
1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة.
2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة.
3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة.
4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010, article 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المواد الآتية من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: 1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل. 4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد. 5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. 7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. 8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. المادة الرابعة عشرة: أ-يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: 1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح: 1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: -ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. -على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. 2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون تلرشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه. 3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة: اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة: فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة الثامنة عشرة: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة. 4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة: 1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة: ا.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر. ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة. المادة الواحدة والعشرون: 1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي: أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة. ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث .جلسة انتخابات. 2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي: أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت.في الحالة الرابعة: -يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. -واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة الثالثة والعشرون: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. المادة السادسة والعشرون: فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات -الدرجة الثانية-4 أصوات -الدرجة الثالثة- 3 أصوات -الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد. تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية. -الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية -الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية -الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. -الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. المادة السابعة والأربعون: -تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. -تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض. المادة الثامنة والاربعون: تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر. المادة التاسعة والتسعون: يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه: أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية. ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان. ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة:
أ.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر.
ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها.
ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية.
ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه.
ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها.
ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا.
2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010, article 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المواد الآتية من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: 1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل. 4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد. 5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. 7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. 8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. المادة الرابعة عشرة: أ-يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: 1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح: 1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: -ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. -على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. 2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون تلرشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه. 3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة: اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة: فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة الثامنة عشرة: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة. 4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة: 1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة: ا.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر. ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة. المادة الواحدة والعشرون: 1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي: أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة. ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث .جلسة انتخابات. 2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي: أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت.في الحالة الرابعة: -يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. -واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة الثالثة والعشرون: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. المادة السادسة والعشرون: فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات -الدرجة الثانية-4 أصوات -الدرجة الثالثة- 3 أصوات -الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد. تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية. -الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية -الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية -الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. -الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. المادة السابعة والأربعون: -تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. -تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض. المادة الثامنة والاربعون: تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر. المادة التاسعة والتسعون: يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه: أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية. ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان. ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 يجب أن تتوفر في الجمعيات واتحاداتها الشروط الفنية التي تصدر بقرارات تنظيمية عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وهي:
1 ـ الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بالمراكز والملاعب والميادين والمسابح والأجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة إلى الجمعيات الرياضية وذلك وفقا للأنظمة المعتمدة.
2 ـ الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3 ـ الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والأجهزة الفنية (نظام التدرج) وسواها من التقنيات العائدة إلى الجمعيات الكشفية ذلك وفقا للأنظمة المعتمدة.
4 ـ الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والأماكن المخصصة لإقامة النشاطات والوسائل المعتمدة في هذا المجال والعائدة إلى الجمعيات الشبابية وذلك وفقا للأنظمة المعتمدة. تضع الوزارة ـ المديرية العامة نموذجا للنظام العام للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية، ويمكن لهذه الهيئات الاستعانة به على سبيل الاستدلال عند وضع نظامها الخاص الذي ترفقه بطلب الترخيص.
(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي:
أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال.
ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة.
ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام.
ث .جلسة انتخابات.
2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي:
أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر.
ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة.
ت.في الحالة الرابعة:
- يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت.
- اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.
- اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت.
- واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت.
3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم.
4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة.
تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها.
وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010, article 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المواد الآتية من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: 1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل. 4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد. 5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. 7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. 8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. المادة الرابعة عشرة: أ-يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: 1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح: 1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: -ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. -على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. 2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون تلرشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه. 3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة: اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة: فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة الثامنة عشرة: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة. 4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة: 1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة: ا.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر. ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة. المادة الواحدة والعشرون: 1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي: أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة. ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث .جلسة انتخابات. 2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي: أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت.في الحالة الرابعة: -يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. -واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة الثالثة والعشرون: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. المادة السادسة والعشرون: فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات -الدرجة الثانية-4 أصوات -الدرجة الثالثة- 3 أصوات -الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد. تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية. -الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية -الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية -الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. -الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. المادة السابعة والأربعون: -تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. -تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض. المادة الثامنة والاربعون: تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر. المادة التاسعة والتسعون: يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه: أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية. ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان. ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
عند حل الهيئات المعنية بهذا المرسوم أو إلغاء رخصها توزع أموالها المنقولة وغير المنقولة وفقا لأحكام أنظمتها العامة.
الباب الثاني: الهيئات الرياضية
الفصل الاول: الجمعيات الرياضية
(عدلت بموجب مرسوم 3788/2010 )
الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010, article 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المواد الآتية من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: 1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل. 4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد. 5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. 7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. 8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. المادة الرابعة عشرة: أ-يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: 1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح: 1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: -ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. -على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. 2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون تلرشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه. 3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة: اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة: فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة الثامنة عشرة: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة. 4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة: 1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة: ا.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر. ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة. المادة الواحدة والعشرون: 1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي: أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة. ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث .جلسة انتخابات. 2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي: أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت.في الحالة الرابعة: -يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. -واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة الثالثة والعشرون: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. المادة السادسة والعشرون: فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات -الدرجة الثانية-4 أصوات -الدرجة الثالثة- 3 أصوات -الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد. تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية. -الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية -الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية -الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. -الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. المادة السابعة والأربعون: -تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. -تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض. المادة الثامنة والاربعون: تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر. المادة التاسعة والتسعون: يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه: أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية. ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان. ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
في حال عدم انضمام الجمعية الرياضية خلال الفترة المحددة في المادة الثانية عشرة إلى الاتحاد المختص باللعبة المرخصة، ولأسباب تتعلق بالجمعية وليس بالاتحاد، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية، أما إذا كان نشاط الجمعية محصورا بلعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية.
الفصل الثاني: الاتحادات الرياضية
يكون لكل لعبة رياضية لها اتحاد دولي واحد، اتحاد محلي واحد، وهو يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة لا يقل عددها عن أربع جمعيات، وفي حال عدم وجود اتحاد دولي واحد، لا يجوز تأسيس اتحاد محلي، وتنطبق على هذه اللعبة شروط تشكيل اللجنة الواردة في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام. تكون مهمة الاتحاد:
1 ـ تنظيم شؤون اللعبة وانتشارها على سائر الأراضي اللبنانية.
2 ـ إقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة سنويا وبالاستناد إلى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه.
3 ـ تحضير المنتخبات وتأمين التمثيل والمشاركة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
4 ـ الارتقاء إلى المستويات العليا للعبة دوليا وإقليميا. يمكن لاتحادات الألعاب الجماعية إقامة بطولة مميزة تشارك فيها جمعيات من مختلف الدرجات، وفق نظام فني خاص يعد من قبلها لهذه الغاية، على أن يصادق عليه من قبل الهيئة العامة والوزارة بعد التأكد من انطباقه على الأنظمة المرعية الإجراء، ولا يكون لهذه البطولة أي علاقة بالتصنيف المعتمد في الاتحاد، ويجب ألا تؤثر شكلا ومضمونا على سير الروزنامة السنوية للاتحاد.
(عدلت بموجب مرسوم 3788/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899/2007 )
فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات
-الدرجة الثانية-4 أصوات
-الدرجة الثالثة- 3 أصوات
-الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد.
تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية.
-الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية
-الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية
-الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم.
-الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3788 تاريخ 13/04/2010, article 1, 22/04/2010
مادة 1: تعدل المواد الآتية من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 لتصبح على النحو التالي: المادة الثالثة عشرة: 1.يمكن ان يجري انتخاب اعضاء الهيئة الادارية لأي اتحاد رياضي أو شبابي من قبل الهيئة العامة ثم يتوزعون المراكز فيها، ويمكن انتخاب هؤلاء الأعضاء في مراكزهم من قبل الهيئة العامة مباشرة، وذلك وفقا للنظام العام للاتحاد، شريطة ان يتم تحديد عدد اعضاء الهيئات الادارية بوضوح في النظام العام لكل اتحاد. 2.عند توزيع المناصب في الهيئات الادارية للاتحادات، يحق للهيئة الادارية تسمية امين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل. 3.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات على الأكثر وسنتين على الاقل. 4.تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية للاتحادات الرياضية بأربع سنوات على ان تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر بعد الموعد المحدد لانتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم. وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الادارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة ادارية بديلة وفقا الأصول لتستكمل الولاية إذا كانت تزيد على الستة أشهر. اما اذا كانت الولاية المتبقية أقل من ستة اشهر، فحينها تشكل تلقائيا لجنة مؤقتة قوامها الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب للهيئة الادارية المستقيلة أو الساقطة قانونا، وتقوم هذه اللجنة بمهامها حتى انتخاب هيئة ادارية جديدة لهذا الاتحاد وفق الأصول المعتمدة في النظام العام للاتحاد. 5. لا يحق للجمعية ان تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد الا بعد مرور سنة على انتسابها للاتحاد. وفيما يتعلق بالجمعية الرياضية، ان تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي اليها والتي يحددها الاتحاد المنتمية اليه وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب. 6.تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الادارية من اعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوما بخاتم الجمعية وموقعا من رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرار التفويض. 7.يجب ان تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين السر. 8.اذا كان النظام العام للإتحاد قد الغى مهام امانة السر تماشيا مع انظمة الاتحاد الدولي،فحينها تكون كل مراسلة ادارية صادرة عن الاتحاد المعني مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس، على ان يستحدث كل اتحاد حسب نظامه أي مركز في هيئته الادارية يكون له حق التوقيع مع الرئيس، وتعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة لأمين السر في متن هذا المرسوم غير قائمة. يجب ان تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وامين الصندوق. المادة الرابعة عشرة: أ-يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد: 1.ان يكون لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2.ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة. 3.ان لا يكون عضوا في اي هيئة ادارية لاتحاد آخر. ب-في شروط الترشيح: 1.فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية والكشفية، يحق للجمعية: -ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. -على المرشح الحيادي ان يحصل على مصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. 2.فيما يتعلق باتحادات الألعاب الرياضية الفردية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) من دون تلرشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-اذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات: كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات):مصادقة جمعية واحدة وفق الأصول على ترشيحه. 3.فيما يتعلق باتحادات الالعاب الرياضية الجماعية: -يحق للجمعية ممارسة احد الحقوق التالية: أ-ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الادارية أو المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين اثنين (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات) أو الخيارين معا. ب-المصادقة على ترشيح ثلاثة مرشحين حياديين من دون ترشيح اي من اعضاء هيئتها الادارية. -يتوجب على اي مرشح لعضوية الهيئة الادارية للاتحاد ان يحصل على: أ-إذا كان عضوا في الهيئة الادارية لاحدى الجمعيات:كتاب خطي مختوم وموقع وفق الأصول من الجمعية ومصادقة جمعيتين وفق الأصول على ترشيحه. ب-اذا كان حياديا (المقصود بكلمة حيادي المرشحين غير الأعضاء في اي من الهيئات الادارية للجمعيات): مصادقة ثلاثة جمعيات وفق الأصول على ترشيحه. على ان تتم المصادقة على طلب الترشيح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وامينها العام مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارها بالمصادقة على هذا الترشيح. المادة الخامسة عشرة: اذا خالفت الهيئة الادارية الرياضية للاتحادات الشبابية أو الكشفية احكام نظامها العام أو احكام القوانين والأنظمة النافذة أو اذا فقدت احد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة: -تقوم الوزارة-المديرية العامة بتوجيه انذار خطي اليها تحدد فيه انواع المخالفة وطبيعتها وتطلب منها تصحيح الخلل والعودة عن المخالفات خلال مهلة ثلاثة اشهر. واذا لم تستجب الهيئة الادارية المخالفة للانذار في نهاية المهلة المعطاة تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. -يكون لهذه الهيئة الادارية الحق في استئناف قرار الوزير بموجب كتاب خطي موجه الى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ صدور القرار، وتبليغه الى اصحاب العلاقة. -في حال رفض اصحاب العلاقة التبلغ، يكون نشر القرار في وسائل الاعلام بمثابة ابلاغ رسمي. يكون على الوزارة الرد في مهلة مماثلة بالتأكيد على قرار الحل أو الغاؤه، وإذا لم ترد خلال المهلة المحددة يعتبر قرار الوزير لاغيا. المادة السادسة عشرة: فيما يتعلق بالاتحادات الشبابية أو الكشفية، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقا للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر، وذلك في الأحوال التالية: -عند حل الهيئة الادارية للاتحاد وانتهاء مهلة الاعتراض. -عند سقوط الهيئة الادارية للاتحاد لأي سبب من الأسباب وانعدام امكانية الدعوة الى جلسة الانتخاب وفق الأصول والمهل. في حال عدم التزام الهيئة الادارية للاتحاد بتوجيه الدعوة وفق الأصول والمهل الى الانتخابات والمترافقة مع انتهاء ولايتها. المادة الثامنة عشرة: على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة خلال فترة اقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية: 1.بيان اداري يتضمن تقريرا عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية وبرنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة. 2.نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة. 3.نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية أو الاتحاد الشبابي أو الكشفي. وفيما يتعلق بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية فإنه يتوجب عليها تقديم بيان مالي مفصل بالأموال الممنوحة لها من الدولة ممهور بالخاتم الرسمي للاتحاد أو اللجنة، وموقع من الرئيس وامين الصندوق والمحاسبة. 4.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق تتضمن الاعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. ويكون على الجمعيات الكشفية ايضا ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع اسماء اعضاء المفوضية العامة الى مستنداتها. المادة التاسعة عشرة: 1.على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة-المديرية العامة: ا.موعد انتخاب هيئاتها الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ اجراء الانتخابات، على ان تلتزم بتوجيه الدعوة الى الانتخابات وفق الأصول قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر. ب.كل تعديل مقترح على انظمتها من قبل الهيئة الادارية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة-المديرية العامة التي تبلغ اصحاب العلاقة رفض المصادقة على اي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة اسبوع والا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها. ت.كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية. ث.لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة ثلاثين يوما على الاقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين،ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين الى الجمعية والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة. واذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب اول هيئة ادارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي ان تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من اعضاء الهيئة العامة وتوقيعه. ج.لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعا موقعة من الرئيس وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. ح.لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعا موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم،متضمنة اسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الادارية للجمعية مختوما وموقعا من اكثرية اعضائها. تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الاقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتاليين، شرط ان يكون قد تم انذار العضو المخالف خطيا، وتبلغ بذلك رسميا. 2.تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة. المادة الواحدة والعشرون: 1.تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة-المديرية العامة، التي تستند في اصدار الافادة الادارية الى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها الى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها الى اربع انواع هي: أ.جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الاداري والمالي والموازنة ومناقشة جدول الأعمال. ب.جلسة استثنائية لمناقشة امور طارئة. ت.جلسة استثنائية لتعديل النظام. ث .جلسة انتخابات. 2.يحتسب النصاب في هذه الأنواع الاربعة من الجلسات كما يلي: أ.في الحالتين الأولى والثانية: -يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى يعتبر النصاب مكتملا في الجلسة الثانية بحضور اكثر من الثلث، وفي الجلسة الثالثة بمن حضر. ب.في الحالة الثالثة: -يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب النصف زائدا واحدا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الثلث زائد واحدا ايضا ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات المقترحة. ت.في الحالة الرابعة: -يكون نصاب الجلسة الأولى مكتملا بحضور الثلثين ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد بعد اسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (اكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. -اذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة ثالثة بعد اسبوع بنصاب اكثر من الثلث ممن يحق لهم التصويت. -واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تكون الهيئة العامة مدعوة حكما للانعقاد في جلسة رابعة بعد اسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت. 3.يحتسب النصاب في جلسات الهيئة العامة على انواعها لاتحادات الألعاب الرياضية الجماعية وفق عدد الأصوات الموازي لفئة كل جمعية والمحدد في المادة السادسة والعشرين من هذا المرسوم. 4.يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها والا فيعتبر النصاب غير قائم اذا اختل اثناء الجلسة. تسقط الهيئة الادارية للاتحاد حكما إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الادارية للجمعية حكما اذا وقع ثلثا اعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب ان تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وامين سرها مرفقا بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الادارية للجمعية قرارا بهذا الشأن. المادة الثالثة والعشرون: الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من افراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي الى ممارسة لعبة أو اكثر من الألعاب المنظمة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام ونظام اتحادها الوطني والأنظمة الدولية. المادة السادسة والعشرون: فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات -الدرجة الثانية-4 أصوات -الدرجة الثالثة- 3 أصوات -الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد. تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية. -الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية -الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية -الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم. -الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية. المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. المادة السابعة والأربعون: -تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. -تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض. المادة الثامنة والاربعون: تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر. المادة التاسعة والتسعون: يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه: أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات. ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية. ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان. ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
(عدلت بموجب مرسوم 1202/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899/2007 )
تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث:
1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه ما عدا حقي الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية.
2 ـ لا يزيد عدد أعضائها عن 5 ولا يقل عن 3.
3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبيا).
4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتين، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899/2007 )
على الاتحاد الرياضي أن ينضم إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية ومن ثم إلى الاتحاد الدولي للعبته.
الفصل الثالث: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها
الجمعية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة هي مجموعة منظمة من أفراد أو أخصائيين تجمع بينهم غاية رياضية وصحية ترمي إلى تشجيع وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة لعبة رياضية أو أكثر من الألعاب المنظمة دوليا والمعدة خصيصا لهم، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفقا لنظامها العام.
على الجمعية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة إجراء اختبار سنوي للكفاءة الصحية لدى أحد الأطباء الأخصائيين للاعبين المشتركين في المباريات.
للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة اتحاد واحد عام تطبق عليه الأحكام السابقة المتعلقة بالاتحادات الرياضية، ويكون عليها الانضمام إليه وفق المهل المحددة في المادة الثانية عشرة. وفي حال عدم انضمام الجمعية إلى الاتحاد بالاستناد إلى ذلك، وإذا لم تتقدم إلى الوزارة خلال شهر واحد يلي انتهاء مهلة الانضمام بكتاب يحدد الأسباب الواضحة لعدم الالتزام بهذه المهلة، يسحب منها الترخيص ويلغى.
الفصل الرابع: الاتحادات الرياضية في المؤسسات التعليمية
يدير شؤون الرياضة المدرسية هيئة إدارية يطلق عليها اسم الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية تعمل تحت إشراف المديرية العامة للتربية، على أن يتم إبلاغ وزارة الشباب والرياضة باستقدام وإيفاد البعثات المدرسية والجامعية وإقامة الدورات الرياضية الكبرى.
يتم تشكيل الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية مرة كل أربع سنوات بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي ويبلغ إلى وزارة الشباب والرياضة.
يضع وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية نظاما عام للاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية يراعى في تشكيل هيئاته تعيين ممثلين عن المدارس الخاصة وخبراء مختصين في شؤون الرياضة وأنشطتها على أن تودع نسخة عن هذا النظام العام لدى وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة.
يدير شؤون الرياضة الجامعية هيئة إدارية يطلق عليها اسم الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا تحت إشراف المديرية العامة للتعليم العالي.
يتألف الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا من ممثلين عن الجامعات والمعاهد العليا الذين يشكلون الهيئة العامة للاتحاد التي تقوم بانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية مرة كل أربع سنوات، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيما بينهم، وذلك تحت إشراف المديرية العامة للتعليم العالي.
يضع الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا نظامه العام الذي تصادق عليه الهيئة العامة، ولا يصبح نافذا إلا بعد مصادقة وزير التربية والتعليم العالي، وتبلغ نسخة عنه إلى وزارة الشباب والرياضة.
الفصل الخامس: الاندية الشعبية
يقصد بالأندية الشعبية تلك التي تتألف من مجموعة محلية منظمة من أفراد تجمع بينهم غاية رياضية غير تنافسية أو شبابية ترمي إلى ممارسة نشاط شبابي أو أكثر، وذلك على سبيل الترفيه، ولا تدخل الأنشطة الكشفية في صلاحيات النادي الشعبي في أي حال من الأحوال، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام.
تهدف الأندية الشعبية إلى:
ـ ممارسة لعبة أو أكثر من الألعاب الرياضية في نطاق محلي على سبيل الترفيه والتثقيف وسعيا إلى تجميع الشباب الراغب في ممارسة هذه اللعبة أو الألعاب وإبعادهم عن الموبقات.
ـ ممارسة الأنشطة الشبابية في نطاق محلي على سبيل الترفيه والتثقيف كالموسيقى والرقص الشعبي والتعبيري والفنون على أنواعها بهدف تنمية الحس الفني لدى الشباب.
ـ ممارسة الأنشطة الشبابية ذات الطابع العلمي في نطاق محلي على سبيل الترفيه والتثقيف كالتعاطي مع الكومبيوتر والانترنت والبرامج العلمية على أنواعها بهدف تنمية الشباب ومواكبة العصر.
يخضع النادي الشعبي في شروط تأسيسه وترخيصه إلى:
ـ في التأسيس: إلى الشروط الإدارية نفسها الخاصة بتأسيس الجمعيات، والمحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
ـ آلية الترخيص: يستند النادي الشعبي في تقديم طلب الترخيص إلى الآلية والطريقة نفسها الخاصة بالترخيص للجمعيات، والمحددة في المواد الخامسة والسابعة والحادية والعشرين من هذا المرسوم.
ـ الشروط الفنية الرياضية: على خلاف الجمعيات الرياضية، لا يتوجب على النادي الشعبي عند طلب الترخيص توفير الملاعب والمنشآت المرفقة بها وبأية صيغة كانت، ويتم الاكتفاء باستيفائه للشروط الإدارية. ـ الشروط الفنية الشبابية: على خلاف الجمعيات الشبابية، لا يتوجب على النادي الشعبي عند طلب الترخيص توفير الشروط الفنية للأنشطة الشبابية وبأية صيغة كانت، ويتم الاكتفاء باستيفائه للشروط الإدارية.
يحق للنادي الشعبي:
ـ ممارسة الأنشطة الرياضية.
ـ إقامة دورات رياضية في نطاقه المحلي.
ـ إقامة أنشطة شبابية شريطة الالتزام بتوفير الشروط الفنية المحددة في هذا المرسوم والمتعلقة بكل نشاط على حدة بما فيه الترخيص للنشاط والالتزام بآليات التنفيذ.
ـ إقامة أنشطة ذات طابع اجتماعي محلي.
يلتزم النادي الشعبي في جميع أنشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام.
يلتزم النادي الشعبي تزويد الوزارة ـ المديرية العامة بجميع المستندات السنوية أسوة بالجمعيات،
كما يلتزم بتزويد الوزارة ـ المديرية العامة بالتعديلات الطارئة على نظامه العام أو هيئته العامة والإدارية وفق الأصول المعتمدة في هذا المرسوم.
1 ـ لا يحق للنادي الشعبي الانتساب إلى أي اتحاد، ولا يكون بالتالي ملزما بالمشاركة في أية أنشطة رسمية. 2 ـ في حال قرار النادي الانضمام إلى اتحاد إحدى الألعاب الرياضية، أو اتحاد أحد الأنشطة الشبابية، بموجب اقتراح من الهيئة الإدارية، مصادق عليه في جلسة لها، ومصادق عليه من الهيئة العامة، يكون عليه:
أ ـ تقديم طلب إلى الوزارة لتعديل ترخيصه من نادي شعبي إلى جمعية رياضية أو جمعية شبابية، مرفقا بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية المخصصة لهذه الغاية ومحضر اجتماع الهيئة العامة التي خصصت للمصادقة على اقتراح الهيئة الإدارية.
ب ـ تقديم المستندات والخرائط اللازمة المتعلقة بالملاعب والمنشآت الخاصة به بحيث تتوافق من الناحية الفنية مع طلب الترخيص لممارسة لعبة رياضية أو أكثر.
ت ـ تقديم المستندات اللازمة المتعلقة بالشروط الفنية الخاصة بالأنشطة الشبابية.
3 ـ إذا ثبتت مخالفة النادي الشعبي لأحكام نظامه العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذاره خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعه والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة في خلال مهلة لا تزيد عن الشهر، ولم يستجب للإنذار بعد انتهاء المهلة، يسحب منه الترخيص ويلغى.
4 ـ لا يحق للنادي الشعبي الاستفادة من أية مساعدة مادية من وزارة الشباب والرياضة أو بواسطتها.
يكون للنادي الشعبي نظام عام أسوة بالجمعيات، ويمكن أن يستوحى من النموذج الذي أعدته الوزارة لهذه الغاية على سبيل الاستدلال، ويكون له هيئة عامة وهيئة إدارية. ـ تتألف الهيئة العامة والهيئة الإدارية وفق الشروط العامة نفسها التي تحكم عمل الجمعيات.
لا يجوز في أي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب الجمع بين ترخيص نادي شعبي وجمعية رياضية أو شبابية. وفي حال رغبة النادي الشعبي في استقدام أي نادي خارجي لخوض مباراة ودية أو دورة في لعبة ما، يكون عليه الحصول على موافقة الوزارة أولا ثم الالتزام بالإشراف الفني للاتحاد المختص.
وفي حال رغبة النادي الشعبي في القيام بنشاط شبابي يشارك فيه جهات خارجية متخصصة، يكون عليه الحصول على موافقة الوزارة أولا ثم الالتزام بالإشراف الفني للاتحاد المختص.
الفصل السادس: اللجنة الأولمبية اللبنانية
(عدلت بموجب مرسوم 3788/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899/2007 )
اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة اهلية مستقلة تستمد قوانينها وانظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان، وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية.
(عدلت بموجب مرسوم 3788/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202/2009 )
تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من الأعضاء المنضمين اليها وفقا لنظامها العام وبما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية.
تحدد شروط وآليات الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لنظامها العام بما لا يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية. يكون المندوب عن الاتحادات عضوا في الهيئة الادارية ومزودا بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية باستثناء الرئيس الذي يمثل الاتحاد حكما من دون اي تفويض.
(عدلت بموجب مرسوم 3788/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899/2007 )
تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899/2007 )
يعتبر من مهام اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية في تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي ونشر المبادئ والأساليب الأولمبية وفاقا لما تحدده الشرعة الأولمبية.
الباب الثالث: الهيئات الكشفية
1 ـ الجمعية الكشفية هي مجموعة منظمة من أفراد أو أخصائيين تجمع بينهم غاية تربوية وتثقيفية على أساس العمل التطوعي دون طابع سياسي، منفتحة على الجميع بدون تمييز على أساس الأصل واللون والمعتقد، هدفها المساهمة في تنمية الفتيان والفتيات والأولاد والشباب والشابات لمساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم الجسدية والفكرية والروحية في سبيل بناء مجتمع سليم على أساس المواطنية الصالحة، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام.
2 ـ تمارس الجمعية الكشفية أنشطتها في الأوساط التالية:
ـ أوساط الذكور.
ـ أوساط الذكور والإناث معا.
3 ـ جمعيات الدليلات والمرشدات هي جمعيات تعنى بنشر الحركة الكشفية والإرشادية وممارسة أنشطتها في أوساط الإناث.
1 ـ الجمعيات الكشفية هي جمعيات أهلية تربوية اجتماعية تساعد الدولة على نشرها، وتستمد أنظمتها وتعاليمها من المبادئ الكشفية العالمية ومن القوانين والأنظمة المرعية في لبنان ومن القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية.
2 ـ يعترف في لبنان بصفة الكشافة ويدعى شبلا أو زهرة أو جرموزا أو جرموزة أو كشافا أو كشافة أو مرشدة أو دليلة أو جوالا أو رائدة، ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية، المنتمون والمنتميات إلى الجمعيات الكشفية المعترف بها رسميا.
تدار الجمعية الكشفية، وفقا لنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة ـ المديرية العامة بالشكل الآتي:
1ـ في حال اعتماد النظام الرئاسي للجمعية: يدير الجمعية قائد عام ينتخب من قبل أعضاء الهيئة العامة وهو يعين سائر أعضاء المكتب.
2 ـ في حال اعتماد نظام الهيئة إدارية: هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية مهمتها إدارة شؤون الجمعية وتنظيمها وتوجيهها حيث يجري انتخاب أعضاؤها وفق النظام العام للجمعية.
3 ـ بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة العاشرة من هذا المرسوم، يجب أن يكون عضو الهيئة العامة للجمعية الكشفية قائدا مكرسا.
4 ـ يستثنى من أحكام هذه المادة كل من مرشدات وكشافة التربية الوطنية اللذين يخضعان لأنظمتها الخاصة، بعد مصادقة وزارة الشباب والرياضة عليها.
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي:
1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات.
2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم.
3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص:
أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات.
ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.
ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي).
بالإضافة إلى ما سبق، وفي حال لم تلتزم الجمعية بما ورد في طلب ترخيصها لجهة مضمون البند الثالث من المادة الثالثة والخمسين تطبق عليها أحكام المادة التاسعة أو الخامسة عشرة من هذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )
ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات.
ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي:
1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما.
2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة.
3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها.
4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية.
تتألف الهيئة العامة لكل من الاتحادين المذكورين في المادة السابقة من الجمعيات الكشفية المنضمة إليهما، ويكون لكل جمعية صوت واحد في الهيئة العامة لاتحادها.
على كل من اتحاد كشاف لبنان واللبناني للدليلات والمرشدات الانضمام إلى الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية التي تتعاطى النشاط الكشفي.
الباب الرابع: الهيئات الشبابية
الفصل الاول: احكام مشتركة
جمعية الشباب وهي مجموعة منظمة من أفراد تجمع بينهم غاية تربوية أو تثقيفية أو اجتماعية أو ترويحية ترمي إلى ممارسة نشاط أو أكثر من نشاطات الشباب المعتمدة محليا أو دوليا، وهي تمارس نشاطاتها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية ووفقا لنظامها العام.
1 ـ يمكن للجمعيات الشبابية الانضمام إلى أكثر من اتحاد مختص في ممارسة الأنشطة الشبابية إذا كان مرخصا لها لهذه الغاية.
2 ـ في خلال عدم انضمام الجمعية الشبابية خلال الفترة المحددة في المادة الثانية عشرة إلى الاتحاد المختص بالنشاط المرخصة به، ولأسباب تتعلق بالجمعية وليس بالاتحاد، يعتبر هذا النشاط ملغى من ترخيص الجمعية، أما إذا كان نشاط الجمعية محصورا بنشاط واحد، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية.
(عدلت بموجب مرسوم 1202/2009 )
تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث:
1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه.
2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3.
3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص.
4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات.
لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتألف من أربع جمعيات على الأقل مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وهو يتولى تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره، ويكون عليه الانضمام إلى الاتحادات الدولية المناظرة.
يمكن أن تنشأ جمعيات مختصة بممارسة أنشطة أخرى تعنى بالشباب غير وارد ذكرها في هذا المرسوم، على أن تحدد شروطها وضوابطها وفق أحكام هذا المرسوم وآلياته، وخصوصا المادة العشرين منه التي تحدد الشروط الفنية والخاصة بهذه الجمعيات وفقا للأنظمة المعتمدة، بالإضافة إلى الشروط الإضافية المتعلقة بطلب الترخيص لهذا النشاط.
يجري تمويل نشاطات الهيئات الشبابية من المصادر التالية:
ـ رسوم المشتركين.
ـ اشتراكات أعضاء الجمعية.
ـ مساعدات الدولة.
ـ تبرعات الأهل والهبات والإيرادات من مساهمات المشتركين.
ـ مساهمات البلديات.
ـ مساعدات المؤسسات الدولية والخاصة والأفراد.
الفصل الثاني: جمعيات نشاطات الهواء الطلق
يقصد بجمعيات نشاطات الهواء الطلق تلك الجمعيات التي تعنى بممارسة أنشطة الهواء الطلق كتسلق الجبال والتنقيب في المغاور والطيران الشراعي أو مظلة الهبطات أو المنطاد، وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يشترط في جمعيات نشاطات الهواء الطلق:
ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام التقيد بالأحكام الفنية للأنظمة الدولية التي تحكم ممارسة النشاطات المختلفة المندرجة تحت نطاقها.
ـ أن يكون اثنين من المؤسسين على الأقل من ذوي الاختصاص.
لا يسمح لأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر أن يمارس نشاطات الهواء الطلق ما لم يكن مزودا بإذن خطي من ولي أمره.
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يشترط في جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر أو المنطاد أو مظلة الهبطات عند تقديمها طلب الترخيص أن ترفق الطلب بـ:
ـ كتاب موقع من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية يتعهد بممارسة هذا النشاط كهواية.
ـ صورة عن عقد اتفاق مع خبير مختص بهذا النوع من النشاطات يحمل شهادة معترفا بها.
ـ موافقة مبدئية مشروطة بنيل الترخيص من كل من وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الدفاع الوطني، على أن يلي الحصول على الترخيص نيل موافقة خطية نهائية وتزويد وزارة الشباب والرياضة بصورة عنها خلال مهلة أقصاها شهر.
يحظر على هذه الجمعيات واتحاداتها استعمال طائراتها أو مظلاتها للتنقل كما يحظر عليها التنقل في القطاعات الممنوعة وفي الأجواء المراقبة وفي القطاعات المنظمة، ويكون عليها مراعاة شروط الأمان البيئية والسلامة الشخصية.
الفصل الثالث: جمعيات بيوت الشباب
بيوت الشباب هي بيوت للاستقبال والإقامة فقط، وتكون إما دائمة تفتح طيلة أيام السنة، وإما موسمية تفتح في فترات معينة.
على النزيل في بيوت الشباب أن يتقيد بالأنظمة المحلية والدولية المرعية الإجراء.
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب.
على جمعيات بيوت الشباب تنظيم السجلات التالية:
1 ـ سجل احصاءات يشمل المعلومات التالية:
أ ـ اسم النزيل الثلاثي.
ب ـ جنسيته.
ت ـ رقم وتاريخ جواز سفره وتاريخ انتهاء مدته واسم السلطة التي أعطته، أو صورة عن الهوية إذا كان لبنانيا.
ث ـ اسم البلد المقيم فيه وعنوانه.
ج ـ تاريخ الوصول.
ح ـ مدة الإقامة.
خ ـ تاريخ المغادرة.
د ـ معلومات أخرى عند الاقتضاء.
2 ـ كشوفات يومية وشهرية للنزلاء.
3 ـ لوحات الإذاعة المحتوية على الأمور التالية:
أ ـ نظام البيت بثلاث لغات إحداها اللغة العربية.
ب ـ مسطح البيت وتقسيماته.
ت ـ خريطة تبين موقع البيت بالنسبة إلى أهم الأماكن في المدينة كمراكز البريد والبنوك والجامعات والمكتبات العامة والمستشفيات والمخازن المهمة والمطاعم.
4 ـ اسم المشرف وأوقات دوامه.
تلتزم جمعيات بيوت الشباب بما يلي:
1 ـ إقفال أبواب البيت عند منتصف الليل من كل يوم ما عدا يوم السبت حيث تقفل الأبواب عند الساعة الثانية فجرا.
2 ـ تأمين المناخ والبيئة الصحية السليمة، وضمان الوصول إلى البيت في شكل سهل وبمنأى عن أي خطر.
3 ـ الحفاظ الدائم على النظافة.
الفصل الرابع: جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب
يقصد بجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب الجمعيات التي تتولى القيام بالنشاطات التي تهدف إلى تنظيم فرص ترويحية وتثقيفية واجتماعية وفنية للأولاد والشباب.
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي:
1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب.
2 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند اقامة اي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاما.
تقسم الفئات العمرية كما يلي:
ـ الأولاد: 6 ـ 12 سنة.
ـ الفتيان: 13 ـ 16 سنة. ـ
- الشباب: 17 سنة وما فوق.
تتقدم الجمعية الراغبة في تنظيم مخيمات صيفيات الاولاد والشباب بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ:
1 ـ المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والموجهين والمسعفين والممرضين.
2 ـ بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية.
3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط.
4 ـ منهاج النشاط.
5 ـ صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة.
تلتزم الجمعيات التي تنظم صيفيات ومخيمات الأولاد والشباب بإعلام السلطات المحلية وأقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المقرر بخمسة عشر يوما على الأقل.
تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية:
ـ يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة وموجهون وفق المعدل التالي:
- موجه واحد لكل 6 أولاد من عمر 6 سنوات .
- موجه واحد لكل 7 اولاد من عمر 7سنوات .
- موجه واحد لكل 8 اولاد من عمر 8 سنوات.
ـ يشترط بمدير المركز ومساعده والموجهين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة تمريض.
ـ أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والموجه عن 17 سنة.
على إدارة النشاط تنظيم سجلات الصيفية أو المخيم وفقا لما يلي:
ـ سجل الاحصاءات.
ـ سجل الزيارات الرسمية.
ـ سجل النشاطات.
ـ الملف الشخصي لكل مسؤول ومشترك.
ـ لائحة الطعام.
ـ سجل المرضى والاستمارة الخاصة بكل مشارك حول وضعه الصحي وإذا كان يتناول دواء بشكل دائم.
يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية:
1 ـ أن يكون المكان صحيا وسليما، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر.
2 ـ أن تتوفر مياه الشفة والإنارة.
3 ـ أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين.
4 ـ أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفق النسب التالية:
ـ دوش لكل 12 مشترك.
ـ حنفية مياه واحدة لكل 12 مشترك.
ـ دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين.
ـ حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة.
الفصل الخامس: جمعيات نشاطات العمل التطوعي
يقصد بنشاطات العمل التطوعي النشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة انمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على أساس التعاون والتبادل وتوزيع المسؤوليات توخيا لحياة اجتماعية أفضل.
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي:
1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي.
2 - أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها عند اقامة اي نشاط عقودا مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21عاما .
يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق
يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ:
1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها.
2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية).
3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط.
4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس.
5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للاشراف الصحي على النشاط عند اللزوم.
6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة.
ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما.
على ادارة مركز العمل التطوعي مسك وتنظيم السجلات والمستندات التالية:
1 ـ سجل الاحصاءات (التعداد اليومي).
2 ـ سجل الصندوق.
3 ـ سجل المصاريف اليومية.
4 ـ سجل الزيارات الرسمية.
5 ـ سجل النشاطات.
6 ـ سجل الموجودات.
7 ـ الملف الشخصي لكل مسؤول ومشترك.
8 ـ لائحة الطعام اليومية.
تلتزم إدارة مركز العمل التطوعي بـ:
1 ـ إعلام الوزارة ـ المديرية العامة بكل حادث أو طارئ مهم يقع في المركز.
2 ـ إعلام وزارة الصحة العامة بالأمراض السارية المستجدة.
3 ـ إعلان السلطات المحلية وإبلاغ أقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المقرر بخمسة عشر يوما على الأقل.
الفصل السادس: الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية
يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى باعداد الموجهين والمدربين ومديري المخيمات الصيفية.
تخضع إدارة الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية إلى:
1 ـ أخذ الموافقة المسبقة للوزارة ـ المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الأقل من موعد إقامته، وفي حال لم ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب فإنه يعتبر قائما.
على أن يتضمن الطلب:
ـ المنهاج المعتمد لهذا النشاط.
ـ صورة عن شهادات المدربين المشرفين على النشاط.
2 ـ إشراف الوزارة ـ المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط.
تلتزم إدارة الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية بـ:
1 ـ تزويد الوزارة ـ المديرية العامة لائحة بالمشاركين في الدورات مبين فيها بوضوح الاسم الثلاثي والمستوى العلمي والمهنة وذلك خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ بداية كل دورة.
2 ـ تزويد الوزارة ـ المديرية العامة بنتائج الدورة موقعة من المدربين الذين أشرفوا عليها ومن إدارة النشاط، ويمكن للوزارة أن تراقب الامتحانات وإعطاء النتائج. يكون منح الشهادات بمصادقة الوزارة ـ المديرية العامة وإلا فلا يعترف بها..
الفصل السابع: جمعيات النشطات الفكرية والترفيهية
يقصد بجمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية الجمعيات التي تمارس الالعاب الفكرية مثل الداما وطاولة الزهر وخلافه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 2, 15/01/2009
مادة 2: تضاف إلى المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 المواد التالية: الفصل السابع: جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. المادة الواحدة والتسعون (بعد إعادة الترقيم): يقصد بجمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية الجمعيات التي تمارس الألعاب الفكرية مثل الداما وطاولة الزهر وخلافه. مادة الثانية والتسعون: مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية النشاطات الفكرية والترفيهية ما يلي: ـ قاعة لا تقل مساحتها عن أربعين مترا مربعا. الفصل الثامن: جمعيات النشاطات الشعبية. المادة الثالثة والتسعون: يقصد بجمعيات النشاطات الشعبية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في مجالات الموسيقى والرقص الشعبي والفولكلور والفنون على اختلافها. المادة الرابعة والتسعون: تخضع الأنشطة التي تقيمها جمعيات النشاطات الشعبية إلى: 1ـ أخذ الموافقة المسبقة للوزارة ـ المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الأقل من موعد إقامته، وفي حال لم ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إشراف الوزارة ـ المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط. المادة الخامسة والتسعون: تشكل لجنة فنية مستقلة لكل نشاط إذا كانت الجمعية تختص بأكثر من نشاط واحد، على أنه لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.
مع مراعاة احكام المادة الرابعة , وبالاضافة الى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم , يجب ان يتضمن طلب الترخيص لجمعية النشاطات الفكرية والترفيهية ما يلي:
- قاعة لا تقل مساحتها عن اربعين مترا مربعا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 2, 15/01/2009
مادة 2: تضاف إلى المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 المواد التالية: الفصل السابع: جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. المادة الواحدة والتسعون (بعد إعادة الترقيم): يقصد بجمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية الجمعيات التي تمارس الألعاب الفكرية مثل الداما وطاولة الزهر وخلافه. مادة الثانية والتسعون: مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية النشاطات الفكرية والترفيهية ما يلي: ـ قاعة لا تقل مساحتها عن أربعين مترا مربعا. الفصل الثامن: جمعيات النشاطات الشعبية. المادة الثالثة والتسعون: يقصد بجمعيات النشاطات الشعبية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في مجالات الموسيقى والرقص الشعبي والفولكلور والفنون على اختلافها. المادة الرابعة والتسعون: تخضع الأنشطة التي تقيمها جمعيات النشاطات الشعبية إلى: 1ـ أخذ الموافقة المسبقة للوزارة ـ المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الأقل من موعد إقامته، وفي حال لم ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إشراف الوزارة ـ المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط. المادة الخامسة والتسعون: تشكل لجنة فنية مستقلة لكل نشاط إذا كانت الجمعية تختص بأكثر من نشاط واحد، على أنه لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.
الفصل الثامن: جمعيات النشاطات الشعبية
يقصد بجمعيات النشاطات الشعبية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في مجالات الموسيقى والرقص الشعبي والفولكلور والفنون على اختلافها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 2, 15/01/2009
مادة 2: تضاف إلى المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 المواد التالية: الفصل السابع: جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. المادة الواحدة والتسعون (بعد إعادة الترقيم): يقصد بجمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية الجمعيات التي تمارس الألعاب الفكرية مثل الداما وطاولة الزهر وخلافه. مادة الثانية والتسعون: مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية النشاطات الفكرية والترفيهية ما يلي: ـ قاعة لا تقل مساحتها عن أربعين مترا مربعا. الفصل الثامن: جمعيات النشاطات الشعبية. المادة الثالثة والتسعون: يقصد بجمعيات النشاطات الشعبية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في مجالات الموسيقى والرقص الشعبي والفولكلور والفنون على اختلافها. المادة الرابعة والتسعون: تخضع الأنشطة التي تقيمها جمعيات النشاطات الشعبية إلى: 1ـ أخذ الموافقة المسبقة للوزارة ـ المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الأقل من موعد إقامته، وفي حال لم ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إشراف الوزارة ـ المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط. المادة الخامسة والتسعون: تشكل لجنة فنية مستقلة لكل نشاط إذا كانت الجمعية تختص بأكثر من نشاط واحد، على أنه لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.
تخضع الانشطة التي تقيمها جمعيات النشاطات الشعبية الى :
1- اخذ الموافقة المسبقة للوزارة -المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الاقل من موعد اقامته , وفي حال لم ترد الوزارة - المديرية العامة بالموافقة على اقامة النشاط خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب فانه يعتبر قائما.
2 - اشراف الوزارة - المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 2, 15/01/2009
مادة 2: تضاف إلى المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 المواد التالية: الفصل السابع: جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. المادة الواحدة والتسعون (بعد إعادة الترقيم): يقصد بجمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية الجمعيات التي تمارس الألعاب الفكرية مثل الداما وطاولة الزهر وخلافه. مادة الثانية والتسعون: مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية النشاطات الفكرية والترفيهية ما يلي: ـ قاعة لا تقل مساحتها عن أربعين مترا مربعا. الفصل الثامن: جمعيات النشاطات الشعبية. المادة الثالثة والتسعون: يقصد بجمعيات النشاطات الشعبية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في مجالات الموسيقى والرقص الشعبي والفولكلور والفنون على اختلافها. المادة الرابعة والتسعون: تخضع الأنشطة التي تقيمها جمعيات النشاطات الشعبية إلى: 1ـ أخذ الموافقة المسبقة للوزارة ـ المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الأقل من موعد إقامته، وفي حال لم ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إشراف الوزارة ـ المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط. المادة الخامسة والتسعون: تشكل لجنة فنية مستقلة لكل نشاط إذا كانت الجمعية تختص بأكثر من نشاط واحد، على أنه لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.
تشكل لجنة فنية مستقلة لكل نشاط اذا كانت الجمعية تختص باكثر من نشاط واحد , على انه لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لاكثر من لجنة فنية واحدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1202 تاريخ 10/01/2009, article 2, 15/01/2009
مادة 2: تضاف إلى المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 المواد التالية: الفصل السابع: جمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية. المادة الواحدة والتسعون (بعد إعادة الترقيم): يقصد بجمعيات النشاطات الفكرية والترفيهية الجمعيات التي تمارس الألعاب الفكرية مثل الداما وطاولة الزهر وخلافه. مادة الثانية والتسعون: مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية النشاطات الفكرية والترفيهية ما يلي: ـ قاعة لا تقل مساحتها عن أربعين مترا مربعا. الفصل الثامن: جمعيات النشاطات الشعبية. المادة الثالثة والتسعون: يقصد بجمعيات النشاطات الشعبية الجمعيات التي تعنى بنشاطات الشباب في مجالات الموسيقى والرقص الشعبي والفولكلور والفنون على اختلافها. المادة الرابعة والتسعون: تخضع الأنشطة التي تقيمها جمعيات النشاطات الشعبية إلى: 1ـ أخذ الموافقة المسبقة للوزارة ـ المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الأقل من موعد إقامته، وفي حال لم ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب فإنه يعتبر قائما. 2 ـ إشراف الوزارة ـ المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط. المادة الخامسة والتسعون: تشكل لجنة فنية مستقلة لكل نشاط إذا كانت الجمعية تختص بأكثر من نشاط واحد، على أنه لا يجوز أن يكون رئيس اللجنة الفنية رئيسا لأكثر من لجنة فنية واحدة.
الباب الخامس: تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وإيفادها
يقصد بـ «البعثات الرياضية والشبابية والكشفية» نشاطات لبنان الرياضية والشبابية والكشفية الرسمية كافة في الخارج وفي الداخل، التي تقوم بتنظيمها أو تشترك فيها الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية، وذلك في المجالات التالية:
ـ البطولات واللقاءات: الدولية ـ الأولمبية ـ القارية ـ المتوسطية ـ الإقليمية ـ العربية.
ـ المهرجانات أو المخيمات أو اللقاءات الشبابية أو الكشفية.
ـ المشاركة في المؤتمرات الرياضية والشبابية والكشفية الرسمية في الخارج وإقامة وتنظيم هذه المؤتمرات في لبنان.
تستقدم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وتوفدها بعد موافقة الوزارة ـ المديرية العامة.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
1 ـ تقدم طلبات استقدام البعثات وإيفادها إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقة بالمستندات التالية:
أ ـ فيما يتعلق بالهيئات الرياضية: ـ دراسة تحدد نوعية المشاركة والنتائج الفنية والإدارية المرجوة بالاستناد إلى وقائع وتوقعات.
ـ لائحة بأسماء المشاركين في البعثة إلى الخارج.
ـ بيان تقديري بالنفقات والإيرادات.
ـ نسخة عن الدعوة.
ـ موافقة الاتحاد المختص فيما يتعلق بالجمعيات، وموافقة اللجنة الأولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات.
ب ـ فيما يتعلق بالهيئات الشبابية أو الكشفية:
ـ دراسة تحدد نوعية المشاركة والهدف منها وطبيعة اللقاءات والعناوين والحوارات المتوقعة.
ـ لائحة بأسماء المشاركين في البعثة إلى الخارج.
ـ بيان تقديري بالنفقات والإيرادات.
ـ نسخة عن الدعوة.
ـ موافقة الاتحاد المختص فيما يتعلق بالجمعيات.
2 ـ تقدم طلبات الجمعيات والاتحادات قبل شهر واحد على الأقل من الموعد المحدد للنشاط الذي سيقوم به كل منها، فيما تقدم اللجنة الأولمبية طلباتها قبل شهرين على الأقل من الموعد المحدد، ويكون على الوزارة في الحالة الأولى الرد خلال أسبوع وفي الحالة الثانية خلال شهر.
3 ـ يتم أخذ الموافقة للمشاركة في المؤتمر أو البطولة مرة واحدة بحيث لا تحتاج المشاركة في المؤتمر أو البطولة نفسهما إلى موافقة ثانية، بل يكتفي في السفرات التالية العائدة إلى المؤتمر أو البطولة ذاتها بإعلام الوزارة بها مرفقة بلائحة المشاركين.
(عدلت بموجب مرسوم 3788 / 2010 )
يخضع استقدام الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية للبعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية لابلاغ الدائرة المختصة في وزارة الشباب والرياضة. وفي حال كان هذا الاستقدام على حساب الدولة اللبنانية فإنه يحتاج الى احدى الموافقات المدرجة ادناه:
أ.المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات.
ب.الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة الى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية.
ج.مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالنسبة الى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان.
ويخضع ايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية الى الخارج الى ذات الأصول المبينة اعلاه في حال كانت البعثة تمثل الدولة اللبنانية.
يرفق مجلس الوزراء موافقته على إقامة الدورات الرياضية العربية والإقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية أو النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان بتشكيل لجنة عليا منظمة مهمتها تنظيم هذا النشاط وتمنح صلاحيات كاملة، ويوعز إلى من يلزم من الجهات الرسمية المختصة لتسهيل عملها.
على الوزارة ـ المديرية العامة إبلاغ السفارات والقنصليات اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بالموافقة على استقدام أو إيفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أو رفضها ذلك.
1 ـ يقرر الوزير بناء على اقتراح المدير العام، مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وإيفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية.
2 ـ تعطى المساهمة المالية في هذه الحالة للأمور التالية:
أ ـ الاعداد.
ب ـ نفقات السفر والإقامة.
ت ـ التجهيز الفني والعيني.
ث ـ التأمين.
ج ـ الفحوصات المخبرية ضد المنشطات.
على المسؤولين عن البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية محليا أو في الخارج:
أ ـ إبلاغ الوزارة ـ المديرية العامة وسائر السلطات المختصة (وزارة الداخلية والبلديات أو السفارات اللبنانية في الخارج) بكل حادث أو طارئ تتعرض له البعثة أو أفرادها فور حصوله.
ب ـ تقديم تقرير مفصل إلى الوزارة عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة، وعن المخالفات في حال حصولها، والعقوبات المتخذة بحق المخالفين من قبل اللجنة المنظمة، وخصوصا فيما يتعلق بتعاطي المنشطات، وذلك في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ عودة البعثة من الخارج أو من تاريخ اختتام النشاط المحلي.
الباب السادس: إعطاء المساعدات المالية للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية والابطال والكوادر
تعطى المساعدات المالي للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وفقا لأحكام هذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
يمكن إعطاء المساعدات المالية للهيئات المذكورة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لما يلي:
أولا: يمكن أن تكون المساعدة المالية مبلغا نقديا محددا وتعطى في الحالات التالية:
1 ـ للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة، وهي: إيجارات المقرات، الأجور والرواتب والتعويضات، بدلات الاشتراكات في الاتحادات أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية، نفقات النشاطات الدورية المحلية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية.
2 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة. 3 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة بنشاطات مستجدة محلية أو خارجية.
4 ـ للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع الوزارة.
5 ـ للمساهمة في استكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات المرخص بها.
6 ـ لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات العربية أو الإقليمية أو القارية أو الأولمبية أو الدولية ويمكن أن تعطى المساعدة في هذه الحالة للهيئة المعنية أو للأعضاء المعنيين فيها.
ثانيا: يمكن أن تكون المساعدة المالية تقديمات عينية (تجهيزات، آلات، معدات، لوازم، أدوات... إدارية أو فنية) شرط أن تكون من لوازم تطوير العمل والأداء الإداري والفني ضمن الغايات المرخص بها. .
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
يمكن إعطاء المساعدات المالية إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقا لما يلي:
1 ـ للمساهمة في إقامة النشاطات الأولمبية كالأسبوع الأولمبي وسواه.
2 ـ للمساهمة في تغطية نفقات المشاركة في ألعاب أولمبية ـ دولية ـ قارية ـ متوسطية ـ إقليمية ـ عربية.
3 ـ للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز للمشاركات المحلية والخارجية.
4 ـ للمساهمة في تغطية نفقات اللجنة الدائمة أو شبه الدائمة وتعزيز موازنتها للقيام بمهامها.
يجب أن تتوفر لدى الجمعية أو الاتحاد عند إعطاء المساعدة الشروط التالية:
1 ـ أن يكون قد مر سنة على صدور قرار الترخيص.
2 ـ استمرار استيفاء شروط الترخيص القانونية والفنية بما فيها الممارسة الفعلية للنشاطات المرخص بها.
3 ـ استمرار الانضمام إلى الاتحادات أو الهيئات أو اللجان المحلية أو الدولية المختصة بنوع النشاط المرخص به في حال وجوب ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمشاركة في برامج نشاطات الاتحادات أو الهيئات أو اللجان المذكورة في حال وجود برامج لذلك.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
تراعى في تحديد قيمة المساعدات المعطاة للهيئات المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الأسس والمبادئ التالية:
1ـ مدى التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى الوزارة ـ المديرية العامة.
2 ـ مدى قانونية ونظامية المستندات السنوية المتوجب تقديمها والسجلات المتوجب مسكها.
3 ـ مدى تطور حجم ومبالغ قطع الحساب والموازنة.
4 ـ بالنسبة للنشاطات الشبابية والكشفية: عدد ونوعية الأعضاء العاملين المستوفين للشروط القانونية ومدى انتشارهم في مختلف المناطق اللبنانية.
5 ـ نوعية وحجم النشاطات المقامة أو المشارك بها ومدى توافقها مع الغايات المرخص بها.
6 ـ مدى مساهمة النشاطات المقامة أو المشارك بها في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة.
7 ـ المدى الجغرافي أو الاجتماعي للنشاطات المقامة أو المشارك بها محليا لجهة شموله مختلف المناطق اللبنانية.
8 ـ مدى تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات المقامة أو المشارك بها محليا وعربيا وإقليميا وقاريا ودوليا.
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
على الهيئات المذكورة في المادة الثالثة وفي المادة المائة واثنان وعشرون من هذا المرسوم والراغبة في الاستفادة من المساعدات المالية:
أولا: تقديم طلب مساعدة يتضمن تحديد نوع المساعدة المالية المطلوبة بصورة واضحة ومفصلة وفقا لما هو مبين في المادة المائة وعشرة من هذا المرسوم.
ثانيا: إرفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات التالية التي يتوجب أن تكون جميعها موقعة من الرئيس وأمين السر (فيما يتعلق بالأمور الإدارية) وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب (فيما يتعلق بالأمور المالية)، وعلى أن تكون جميع المستندات مختومة وفق الأصول (باستثناء المستندات الرسمية):
1 ـ نسخة عن موازنة السنة الجارية كما تم التصديق عليها من الهيئة العامة.
2 ـ نسخة عن البيان المالي للسنة المنتهية كما تم التصديق عليه من الهيئة العامة.
3 ـ إفادة إدارية صادرة عن الوزارة بأسماء الهيئة الإدارية أو القيادة العامة تظهر قانونية ولايتها.
4 ـ آخر لائحة معتمدة لدى الوزارة بأسماء أعضاء الهيئة العامة العاملين المستوفين للشروط القانونية.
5 ـ البرنامج السنوي لنشاطات العام الحالي كما صدق من الهيئة العامة.
6 ـ التقرير السنوي لنشاطات العام السابق كما صدق من الهيئة العامة.
7 ـ بيان مالي مفصل بأوجه إنفاق المساعدات المالية التي أعطيت في السنوات السابقة في حال وجود ذلك.
8 ـ براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ثالثا: إرفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات الإضافية التالية وفقا لنوع المساعدة المطلوبة:
1 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة:
أ ـ جدول تفصيلي بالمصاريف الشهرية المتعلقة بالإيجارات والرواتب والأجور والتعويضات لكل منهم (متضمنة اسم الموظف ومهنته).
ب ـ بيانات مالية مفصلة بنفقات النشاطات الدورية السنوية التي أدرجت مبالغها في البيان المالي للعام السابق.
ت ـ نسخة عن إيصالات تسديد بدلات الاشتراكات لأعضاء الهيئة العامة عن العام السابق.
2 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في استكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات.
أ ـ الموازنة التقديرية لمشروع البناء والتجهيزات الخاصة، معدة وموقعة من قبل مهندس مدني أو معماري منتسب إلى إحدى نقابتين المهندسين.
ب ـ نسخة عن رخصة البناء والخرائط أو موافقة من البلدية على إقامة المنشآت مرفقة بالمستندات المثبتة للنفقات.
ج ـ تلتزم الجمعية أو الاتحاد تزويد الوزارة بنسخة عن عقود التلزيم بعد البدء بتنفيذ المشروع.
3 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة لنشاطات طارئة أو مستجدة أو مميزة:
أ ـ دراسة إدارية ومالية شاملة ومفصلة لمشروع النشاط تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به.
4 ـ في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة من قبل مجلس الوزراء أو الوزارة أو للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع الوزارة:
ـ تضع الوزارة الشروط الخاصة لمنح المساعدة الخاصة بالمشاركة في النشاطات المذكورة في حينه.
5 ـ في حالة طلب المساعدة لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة:
أ ـ تقرير مفصل عن النشاط الذي تم فيه تحقيق النتائج والمشاركين فيه.
ب ـ نسخة عن نتائج النشاط.
6 ـ في حالة طلب المساعدة لتقديمات عينية: ـ بيان مفصل بالأصناف المطلوبة يتضمن تبرير الحاجة إليها.
يقدم طلب المساعدة ومرفقاته في قلم الوزارة ـ المديرية العامة حيث يتم التدقيق فيه شكلا فإذا وجد مستكملا لجهة المستندات المطلوبة، يمنح صاحبه رقما للتسجيل ثم يحال فورا إلى لجنة خاصة تسمى لجنة المساعدات تؤلف سنويا بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر من موظفي الوزارة وعلى أن يكونوا من الفئة الثالثة على الأقل، وعلى أن يتم تحديد اسم رئيس اللجنة.
تنظر لجنة المساعدات في:
1 ـ مدى مطابقة ملف الجمعية لدى الوزارة ـ المديرية العامة مع نص المادتين 107 و108 من هذا المرسوم.
2 ـ قانونية وجدية طلبات المساعدة المالية المقدمة وتدقق فيها ولها حق استيضاح من تشاء من أصحاب العلاقة أو الاختصاص وأن تقوم بالتحقيقات والكشف اللازمين على السجلات والمستندات والمنشآت التي تعود للجهة طالبة المساعدة.
ترفع لجنة المساعدات اقتراحها بالموافقة كليا أو جزئيا أو بالرفض، مع اقتراح قيمة المساعدة، في خلال مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ استلامها الطلب إذا كان الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية ولا يستدعي أي تحقيق.
أما في الحالات الأخرى فترفع اقتراحها في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ انتهاء التحقيق وضمن مهلة شهرين كحد أقصى من تاريخ استلامها الطلب.
وفي حال قررت اللجنة اقتراح رفض الطلب فيجب أن يكون الاقتراح معللا.
تتخذ قرارات لجنة المساعدات بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحال اقتراحات لجنة المساعدات إلى المدير العام لرفعها مع اقتراحه إلى الوزير خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع الواحد من تاريخ الطلب إليه، إلا إذا أعاد الاقتراح إلى اللجنة لتقديم إيضاحات معينة، فعندها تعطى اللجنة أسبوعا للرد.
1 ـ يمكن بقرار صادر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام إعطاء المساعدات المالية على شكل مكافآت نقدية تشجيعية إلى الأبطال اللبنانيين الذين حققوا نتائج متقدمة جداً في المشاركات الخارجية كالمشاركات الدولية أو الأولمبية أو القارية أو المتوسطية أو الإقليمية أو العربية أو البطولات التي تقام في لبنان أو خارجه.
2 ـ يمكن أن يشمل هذا القرار الإداريين الذين أشرفوا على عمل البعثات والمدربين الذين تولوا الجانب الفني والحكام والإعلاميين والأطباء أو المعالجين الفيزيائيين المرافقين للبعثات.
3 ـ يمكن بقرار صادر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام إعطاء المساعدات المالية على شكل مكافآت نقدية تشجيعية إلى الإداريين اللبنانيين في ميادين الرياضة والشباب والكشفية الذين حققوا إنجازات متقدمة في المواقع الإدارية خارجيا، أو الذين حققوا خطوات داخلية متقدمة وظاهرة حظيت بتقدير الرأي العام.
4 ـ يكون للوزارة وحدها الحق في تقدير قيمة الإنجازات المشار إليها أعلاه وتصنيفها ضمن الإنجازات التي تستحق التقدير أو لا تستحقه.
5 ـ يتضمن القرار الصادر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام تحديد قيمة المساعدة ـ المكافأة، ويكون للوزارة وحدها الحق في تحديد هذه القيمة.
تحدد بقرارات تنظيمية صدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام الشروط الأخرى المتعلقة بالمساعدات على اختلافها.
الباب السابع: مكافحة المنشطات
يعرف تعاطي المنشطات المحظورة دوليا على أنه استخدام مواد أو طرق لها القدرة على تحسين الأداء، وذات تأثير ضار على الصحة، ويكون لوجود أية مادة منشطة محظورة في الجسم أو إشارة لاستخدام أي مادة من هذا النوع دليلا على تعاطي المنشطات.
يعتبر تعاطي المنشاطات المحظورة دوليا مخالفا للشرعة الأولمبية الدولية وللأنظمة المرعية الإجراء وللأخلاق الرياضية وأصول التنافس الرياضي، ويحظر على أي كان التوصية أو الشروع في إعطاء الإذن أو تسهيل استخدام أي مادة منشطة محظورة دوليا.
في حالة ثبوت السعي للترويج أو الترويج للمواد المنشطة المحظورة دوليا أو استخدامها، تلزم الاتحادات الوطنية بإبطال النتائج المرتبطة بهذا الاستخدام وبإنزال العقوبة بالجهة التي سعت أو أعطت التوصية باستخدام هذه المادة الممنوعة ويستخدمها نفسه، وفقا لأحكام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات.
وفي حال عدم التزام اللجنة الأولمبية اللبنانية أو أحد الاتحادات الوطنية أو الجمعيات الرياضية بهذه الخطوة، يعود للوزارة اللجوء إلى النصوص القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
تلتزم اللجنة الأولمبية اللبنانية بـ:
1 ـ تشكيل لجنة من أعضاءها ومن خبراء مهمتها الرقابة على الترويج أو تعاطي المواد المنشطة المحظورة دوليا أو استخدامها.
2 ـ تشكيل لجنة من أعضائها ومن خبراء مهمتها قبول الاعتراض من الجهة أو الجهات المتضررة ودراسته واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأصول وفقا لأحكام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات، وإلا فيعود الأمر للوزارة كما أشارت المادة السابقة.
يجب أن يكون الكشف على تعاطي المواد المنشطة المحظورة دوليا ونتائجه مستندا إلى المعايير والأسس القائمة دوليا عموما وفي الشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات خصوصا، على أن تصدر النتائج عن أحد المختبرات المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
الباب الثامن: الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي
ينشأ في لبنان الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي.
يعتبر الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي هيئة أهلية مستقلة تستمد قوانينها وأنظمتها من قوانين الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان.
يشكل الإعلاميون العاملون في قطاع الإعلام الرياضي هيئة تأسيسية مهمتها وضع النظام العام، وتقديم طلب الترخيص إلى الوزارة متضمنا:
1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جمعي صفحاتها.
2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني وتوقيع كل من الأعضاء.
3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية.
4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة.
5 ـ سند ملكية أو عقد إيجار مسجل في البلدية أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات أو مقر تضعه الإدارة العامة في تصرف الاتحاد يثبت مقره.
6 ـ قرص مدمج يحتوي كل المستندات المذكورة أعلاه.
تتلقى الوزارة ـ المديرية العامة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائه للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيله إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنه مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة وإلا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.
1 ـ يرص الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
الباب التاسع: احكام انتقالية وختامية
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم ممهلة سنة من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه على أن تطبق مفاعيله الأخرى فورا.
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (إخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).
تلغى أحكام المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001، والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والمرسوم رقم 8000 تاريخ 7/6/2002، كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمون.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.