المادة 119
في حالة ثبوت السعي للترويج أو الترويج للمواد المنشطة المحظورة دوليا أو استخدامها، تلزم الاتحادات الوطنية بإبطال النتائج المرتبطة بهذا الاستخدام وبإنزال العقوبة بالجهة التي سعت أو أعطت التوصية باستخدام هذه المادة الممنوعة ويستخدمها نفسه، وفقا لأحكام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات.
وفي حال عدم التزام اللجنة الأولمبية اللبنانية أو أحد الاتحادات الوطنية أو الجمعيات الرياضية بهذه الخطوة، يعود للوزارة اللجوء إلى النصوص القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.