The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

(عدلت بموجب مرسوم 3788/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899/2007 )

فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عددا من الأصوات في هذه الهيئة، تبعا للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي: -الدرجة الأولى-6 أصوات

-الدرجة الثانية-4 أصوات

-الدرجة الثالثة- 3 أصوات

-الدرجة الرابعة- 1 (صوت واحد) على ان يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد.

تحدد اعداد الجمعيات في اتحادات الألعاب الجماعية في الدرجات المذكورة اعلاه على الشكل التالي: -الدرجة الاولى-لا يتجاوز الـ 12 جمعية.

-الدرجة الثانية-لا يتجاوز الـ 16 جمعية

-الدرجة الثالثة-لا يتجاوز الـ 24 جمعية

-الدرجة الرابعة-لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم.

-الدرجة الخامسة-مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية.

المادة 26 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/26/