المادة 48
(عدلت بموجب مرسوم 3788/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1202/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899/2007 )
تحدد الفترة القانونية للجنة الأولمبية واقامة انتخاباتها بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية حسب النظام العام للجنة الأولمبية اللبنانية المعتمد من قبل الهيئة العامة واللجنة الأولمبية الدولية وضمن مهلة لا تتعدى الستة اشهر.