The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 51

المادة 51

1 ـ الجمعيات الكشفية هي جمعيات أهلية تربوية اجتماعية تساعد الدولة على نشرها، وتستمد أنظمتها وتعاليمها من المبادئ الكشفية العالمية ومن القوانين والأنظمة المرعية في لبنان ومن القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية.

2 ـ يعترف في لبنان بصفة الكشافة ويدعى شبلا أو زهرة أو جرموزا أو جرموزة أو كشافا أو كشافة أو مرشدة أو دليلة أو جوالا أو رائدة، ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية، المنتمون والمنتميات إلى الجمعيات الكشفية المعترف بها رسميا.

المادة 51 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/51/