المادة 53
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الهامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي:
1 ـ أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات.
2 ـ أن يكون لها مركز أو فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم.
3 ـ أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص:
أ. عدد من المنتسبين يبلغ /500/خمسمائة عضوا فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضوا فيما يخص جمعيات المرشدات أو الدليلات.
ب. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية بينها سبع وحدات على الأقل من فئة الأشبال فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.
ت. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) أو شهادة مماثلة معترفا بها دوليا فضلا عن مدرب واحد يحمل شهادة مدرب قائد معترفا بها دوليا لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي).