المادة 55
(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )
ـ يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معا يطلق عليه اسم «اتحاد كشاف لبنان» وهو يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم «الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات» وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات.
ـ يتوجب على اتحاد كشاف لبنان والاتحاد اللبنانية للمرشدات والدليلات وجمعيات الكشفية والإرشادية ما يلي:
1 ـ إقامة وتنظيم أنشطة عامة سنويا وإبلاغ الوزارة بالبرامج والمواعيد والأمكنة وأسماء المسؤولين وإعداد المشاركين والموازنة التقديرية وسائر المعلومات المتعلقة بكل نشاط قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد له. وفي حال لم ترد الوزارة بالموافقة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، فإنه يعتبر قائما.
2 ـ إقامة دورات ودراسات تدريبية للقادة والكشافين وعلى مختلف المستويات والاختصاصات العاملة في الجمعية وإبلاغ الوزارة مواعيد وبرامج وأمكنة الدورات والدراسات ومستوى الشهادات والرتب القيادية ولائحة المشاركين مبين فيها الاسم الكامل ومحل وتاريخ الولادة والمستوى العلمي والمعني والرتبة الكشفية وذلك قبل أسبوع على الأقل من بداية كل دورة أو دراسة.
3 ـ اعتماد سجل خاص بنتائج الدورات والدراسات التدريبية للقادة والعرفاء على مختلف مستوياتها.
4 ـ إبلاغ الوزارة بنتائج الدورات والدراسات التدريبية موقعة من هيئة الإشراف والتدريب ومبين فيها بوضوح درجة تقييم كل مشارك وذلك خلال أسبوعين في حد أقصى من نهاية كل دورة أو دراسة تدريبية.