المادة 66
لا يسمح لأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر أن يمارس نشاطات الهواء الطلق ما لم يكن مزودا بإذن خطي من ولي أمره.
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى
لا يسمح لأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر أن يمارس نشاطات الهواء الطلق ما لم يكن مزودا بإذن خطي من ولي أمره.
المادة 66 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/66/