The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 85

المادة 85

يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ:

1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها.

2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية).

3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط.

4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس.

5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للاشراف الصحي على النشاط عند اللزوم.

6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة.

ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما.

المادة 85 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/85/