المادة 85
يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة ـ المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقا بـ:
1 ـ البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها.
2 ـ دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية ـ مالية ـ إدارية).
3 ـ صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط.
4 ـ شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس.
5 ـ صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للاشراف الصحي على النشاط عند اللزوم.
6 ـ نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة في حال عدم استخدام مياه معدنية معبأة.
ترد الوزارة ـ المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائما.