The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة ـ المديرية العامة، ويبلغ القرار إلا الاتحاد المختص، وذلك في الحالات التالية:

1 ـ إذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية. وفي هذه الحالة، يكون على الاتحاد المعني توجيه كتاب تفصيلي إلى الوزارة يتضمن الإعلام عن عدم ممارسة الجمعية للنشاط المرخصة فيه وصور عن التعاميم الاتحادية أو محاضر جلسات الاتحاد التي تلحظ هذا الموضوع.

2 ـ إذا ثبت أنها خالفت أحكام نظامها العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذارها خطيا من قبل الوزارة ـ المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة، من دون أن تستجيب للإنذار الخطي في خلال مهلة لا تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ تلقيه. أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية.

يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الهمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغيا. تعتبر مهلتا الخمسة عشر يوما المتتاليتين من ضمن مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها أعلاه.

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/9/