المادة 98
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )
1 ـ تقدم طلبات استقدام البعثات وإيفادها إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقة بالمستندات التالية:
أ ـ فيما يتعلق بالهيئات الرياضية: ـ دراسة تحدد نوعية المشاركة والنتائج الفنية والإدارية المرجوة بالاستناد إلى وقائع وتوقعات.
ـ لائحة بأسماء المشاركين في البعثة إلى الخارج.
ـ بيان تقديري بالنفقات والإيرادات.
ـ نسخة عن الدعوة.
ـ موافقة الاتحاد المختص فيما يتعلق بالجمعيات، وموافقة اللجنة الأولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات.
ب ـ فيما يتعلق بالهيئات الشبابية أو الكشفية:
ـ دراسة تحدد نوعية المشاركة والهدف منها وطبيعة اللقاءات والعناوين والحوارات المتوقعة.
ـ لائحة بأسماء المشاركين في البعثة إلى الخارج.
ـ بيان تقديري بالنفقات والإيرادات.
ـ نسخة عن الدعوة.
ـ موافقة الاتحاد المختص فيما يتعلق بالجمعيات.
2 ـ تقدم طلبات الجمعيات والاتحادات قبل شهر واحد على الأقل من الموعد المحدد للنشاط الذي سيقوم به كل منها، فيما تقدم اللجنة الأولمبية طلباتها قبل شهرين على الأقل من الموعد المحدد، ويكون على الوزارة في الحالة الأولى الرد خلال أسبوع وفي الحالة الثانية خلال شهر.
3 ـ يتم أخذ الموافقة للمشاركة في المؤتمر أو البطولة مرة واحدة بحيث لا تحتاج المشاركة في المؤتمر أو البطولة نفسهما إلى موافقة ثانية، بل يكتفي في السفرات التالية العائدة إلى المؤتمر أو البطولة ذاتها بإعلام الوزارة بها مرفقة بلائحة المشاركين.