إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 21/1/1998،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المتحدرين من آل نعمه ـ دير القمر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5780 تاريخ 5/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية المتحدرين من آل نعمة ـ دير القمر» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 8/أد تاريخ 21/1/1998. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جامعة آل نعمه ـ دير القمر» بدلا من: «جمعية المتحدرين من آل نعمه ـ دير القمر»
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ19/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع