The whole text

علم وخبر رقم 80 تاريخ 29/03/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ19/10/1962.

المادة 2 من علم وخبر رقم 80 تاريخ 29/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216115/article/2/