All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 202 20/02/2007

تكليف ادارة الاحصاء المركزي القيام بتحقيق ميداني عن أحوال المعيشة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
202
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1263-1264
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1760 تاريخ 30/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 202 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ القرار رقم 119/2006 تاريخ 26/9/2006 (تكليف إدارة الاحصاء المركزي القيام بتحقيق ميداني عن أحوال المعيشة).

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق أن ورد كتاب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء من برنامج الأمم المتحدة الانمائي يفيد بموجبه أن البرنامج يسعى إلى تنفيذ تحقيق ميداني وطني سريع لأحوال المعيشة بناء على أهمية توفير بيانات احصائية دقيقة حول أثر العدوان الإسرائيلي وقد اقترح أن تتولى إدارة الاحصاء المركزي تنفيذ هذا المسح واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) فقد صدر القرار رقم 119 تاريخ 26/9/2006 الذي تم بموجبه تكليف إدارة الاحصاء المركزي بتنفيذ تحقيق ميداني وطني سريع حول أثر العدوان الإسرائيلي على أحوال المعيشة وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي خلال فترة عمل لا تتجاوز الستة أسابيع على أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتغطية التكاليف المادية كاملة والمقدرة بـ /170.000/ د.أ. وعلى أن يعرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والاجراءات المتعلقة بمضمونه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 119/2006 تاريخ 26/9/2006 المتعلق بتكليف إدارة الاحصاء المركزي القيام بتحقيق ميداني عن أحوال المعيشة.