المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق أن ورد كتاب إلى دولة رئيس مجلس الوزراء من برنامج الأمم المتحدة الانمائي يفيد بموجبه أن البرنامج يسعى إلى تنفيذ تحقيق ميداني وطني سريع لأحوال المعيشة بناء على أهمية توفير بيانات احصائية دقيقة حول أثر العدوان الإسرائيلي وقد اقترح أن تتولى إدارة الاحصاء المركزي تنفيذ هذا المسح واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية) فقد صدر القرار رقم 119 تاريخ 26/9/2006 الذي تم بموجبه تكليف إدارة الاحصاء المركزي بتنفيذ تحقيق ميداني وطني سريع حول أثر العدوان الإسرائيلي على أحوال المعيشة وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي خلال فترة عمل لا تتجاوز الستة أسابيع على أن يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتغطية التكاليف المادية كاملة والمقدرة بـ /170.000/ د.أ. وعلى أن يعرض هذا القرار لاحقا على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والاجراءات المتعلقة بمضمونه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 119/2006 تاريخ 26/9/2006 المتعلق بتكليف إدارة الاحصاء المركزي القيام بتحقيق ميداني عن أحوال المعيشة.