All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 168 20/03/2007

قبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية البلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
168
Date
20/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1511-1513
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 660 تاريخ 24/08/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 168 تاريخ 20/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /60/سيارة جيب ماركة FORD EXPLORER مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/3/2007