All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 94 16/03/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
94
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1521-1522
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2179 تاريخ 05/06/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 94 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة بيروت ترايد II ش.م.ل. المسجل برقم 1/2007/أ تاريخ 3/1/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة بيروت ترايد II ش.م.ل. الترخيص لها بتملك العقار رقم 1379 من منطقة الميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 4796م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007