المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة رقم (1) من المادة 307 من قانون الجمارك بالنص التالي: «1 ـ أن تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الإعفاء أو جرى شراؤها في المستودعات العمومية أو المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة أو في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الإعفاء».