The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 106 تاريخ 16/03/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة رقم (1) من المادة 307 من قانون الجمارك بالنص التالي: «1 ـ أن تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الإعفاء أو جرى شراؤها في المستودعات العمومية أو المستودعات الخصوصية أو المستودعات المخصصة أو في منطقة حرة أو جرى التنازل عنها من قبل شخص ثالث لحساب الجهة التي تستفيد قانونا من الإعفاء».

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 106 تاريخ 16/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216156/article/1/