المادة 1
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية، بما في ذلك الحد الأدنى من الرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، الأجهزة وبرامج المعلوماتية ولوازمها التقنية المستوردة لصالح المشاريع المنفذة في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة وهي: 1 ـ مشروع تجهيز مديرية الجمارك العامة بـ:Computerized Mobile, Europe Filing System رقم Aid /119815/D/SV/LB. الممول من هبة الاتحاد الأوروبي والمنفذ بواسطة شركة أوفيس أند برودكتس Office Systems and Products. 2 ـ مشروع تجهيز المؤسسة العامة للإسكان بـ: Computerized Mobile Filing System رقم LBN/B7 4100/IB/97/0687/ LA/40/05 الممول من هبة الاتحاد الأوروبي. 3 ـ مشروع Consolidated Network and Hardware Requirements - Various Agencies - Q2 2004 - lot 1. رقم AF/48/2004، الممول من قرض الصندوق العربي والمنفذ بواسطة شركة Avianco Communication Solutions.4 ـ مشروع Consolidated Hardware Requirement for Various Agencies Q4 2004 رقم AF/53/2005، الممول من قرض الصندوق العربي والمنفذ بواسطة شركة Midware Data Systems.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 927 تاريخ 07/02/2008, article 1, 21/02/2008
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 116 تاريخ 17/3/2007 المتعلق بإعفاء الأجهزة وبرامج المعلوماتية ولوازمها التقنية المستوردة لصالح مشاريع منفذة في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة من الرسوم الجمركية بما في ذلك الرسم الجمركي الأدنى ما يلي: «ترد الرسوم الجمركية المدفوعة والعائدة للمشروع رقم (4) الوارد في المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 116 تاريخ 17/3/2007 المذكور أعلاه،والمفصلة كما يلي: /3.215.000/ل.ل. مدفوعة بموجب الإيصال الجمركي رقم R32886 تاريخ 13/4/2005 عن البضائع المصرح عنها بموجب البيان IM4 رقم 25079 تاريخ 12/4/2005 (مرفأ بيروت)، و/851.000/ل.ل. مدفوعة بموجب الإيصال الجمركي رقم R37904 تاريخ 5/5/2005 عن البضائع المصرح عنها بموجب البيان IM4 رقم 20413 تاريخ 4/5/2005 (مطار بيروت الدولي)». والباقي دون تعديل.