بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب شركة مستشفى رزق ش.م.ل. المسجل برقم 126/2006/أ تاريخ 28/12/2006 تعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان التي تزيد على ثلاثة آلاف متر مربع،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 7/12/2006،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتعديل نظام شركة مستشفى رزق ش.م.ل. والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان،
المواد
مادة 1: رخص لشركة مستشفى رزق ش.م.ل. بتعديل المادة السابعة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يجوز التفرغ عنها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقار رقم 363 من منطقة الأشرفية العقارية البالغة مساحته 7653م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.