The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 128 تاريخ 19/03/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مستشفى رزق ش.م.ل. بتعديل المادة السابعة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يجوز التفرغ عنها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان»، كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقار رقم 363 من منطقة الأشرفية العقارية البالغة مساحته 7653م.م. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 128 تاريخ 19/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216161/article/1/