بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4/2007 تاريخ 12/1/2007 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 125 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المدرجة أدناه والمقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية (الهيئة الإيرانية للمساهمة في إعمار لبنان) وهي عبارة عن إعداد دراسة وإعادة بناء الجسور التالية: 1 ـ جسر أبو الأسود (صيدا ـ لبنان الجنوبي) 2 ـ جسر المسبح (الدامور ـ جبل لبنان) 3 ـ جسر قرب وزارة المهجرين (الدامور ـ جبل لبنان) 4 ـ جسر الوزاني (حاصبيا ـ النبطية) 5 ـ جسر الماري (حاصبيا ـ النبطية) 7 ـ جسر أبو زيلة (حاصبيا ـ النبطية) 8 ـ جسر الفرديس (حاصبيا ـ النبطية) 8 ـ جسر الزغلة (حاصبيا ـ النبطية) 9 ـ عبارة القعقعية (النبطية ـ النبطية) 10 جسر الوادي الأخضر/عربصاليم/ كفررمان/ النبطية ـ النبطية) 11 ـ عبارة الحجة/المعمارية (صيدا ـ لبنان الجنوبي) 12 ـ جسر مليخ (جزين ـ لبنان الجنوبي)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.