المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنها تلقت دعوة من المديرية العامة للضرائب في فرنسا للمشاركة في برنامج تدريبي بعنوان: "Teledeclaration et Telepaiement: Organization et Methodologie" أقيم في مقر المديرية العامة المذكورة بين 18 و22/12/2006 وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا البرنامج وعلى تكليف الموظفين والعاملين لديها التالية أسماؤهم حضوره: 1 ـ منال أسير ـ مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في وزارة المالية. 2 ـ ليا كرم ـ مسؤول في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في وزارة المالية. 3 ـ ميراي رزق ـ مسؤول في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في وزارة المالية. 4 ـ ريم الحاج شحادة ـ رئيس دائرة قاعدة المكلفين المركزية في مديرية الواردات. 5 ـ منال عبد الصمد ـ رئيس دائرة خدمات الخاضعين بالتكليف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة. علما أن كلفة بطاقات السفر للأشخاص المذكورين هي مؤمنة في مشروع موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. وإن الوزارة تفيد بأن المشاركة قد تمت فعلا، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة (على سبيل التسوية) على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.