All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 53 20/02/2007

مشاركة موظفين في وزارة المالية وعاملين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في الوزارة في برنامج تدريبي تنظمه المديرية العامة للضرائب في فرنسا بين 18 و22/12/2006 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
53
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1309-1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 53 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 14306/14 تاريخ 19/12/2006.

ـ كتابا وزارة المالية رقم 1841/ص 1 تاريخ 13/12/2006 ورقم 63/ص 1 تاريخ 22/1/2007 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأنها تلقت دعوة من المديرية العامة للضرائب في فرنسا للمشاركة في برنامج تدريبي بعنوان: "Teledeclaration et Telepaiement: Organization et Methodologie" أقيم في مقر المديرية العامة المذكورة بين 18 و22/12/2006 وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في هذا البرنامج وعلى تكليف الموظفين والعاملين لديها التالية أسماؤهم حضوره: 1 ـ منال أسير ـ مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في وزارة المالية. 2 ـ ليا كرم ـ مسؤول في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في وزارة المالية. 3 ـ ميراي رزق ـ مسؤول في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (PNUD) في وزارة المالية. 4 ـ ريم الحاج شحادة ـ رئيس دائرة قاعدة المكلفين المركزية في مديرية الواردات. 5 ـ منال عبد الصمد ـ رئيس دائرة خدمات الخاضعين بالتكليف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة. علما أن كلفة بطاقات السفر للأشخاص المذكورين هي مؤمنة في مشروع موازنة وزارة الخارجية والمغتربين. وإن الوزارة تفيد بأن المشاركة قد تمت فعلا، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة (على سبيل التسوية) على اقتراح وزارة المالية المبين أعلاه ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.