بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إدخال 16 سيارة مقدمة هبة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان وإعفاؤها من الرسوم الجمركية.
المواد
مادة 1: تدخل إلى لبنان السيارات الواردة كهبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي ستة عشرة سيارة مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، وتعفى من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة من رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.