المادة 1
مادة 1: تدخل إلى لبنان السيارات الواردة كهبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي ستة عشرة سيارة مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، وتعفى من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة من رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي.