All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 159 20/03/2007

قبول هبة مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الاشغال العامة والنقل - مطار رفيق الحريري الدولي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
159
Date
20/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1552-1553
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 906 تاريخ 12/11/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 159 تاريخ 20/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113/2006 تاريخ 18/9/2006 (قبول هبة مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 204 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من السيد وديع ميشال العبسي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ مطار رفيق الحريري الدولي، وهي عبارة عن سيارة إسعاف ماركة فولسفاكن مجهزة بالكامل رقم الشاسي 1GTHG39U851233342.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2007