All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 14 20/02/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تجديد عقد اتفاق لمتعاقد للعام 2006(على سبيل التسوية) مع المديرية العامة للتنظيم المدني

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
14
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1327-1328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 14 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 21/3/1969 (تعاقد المديرية العامة للتنظيم المدني مع أخصائي في الأمور الاجتماعية) ورقم 91 تاريخ 10/11/2005 (تحديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/2006.

ـ عقد الاتفاق رقم 63 تاريخ 13/4/2005 بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الأشغال العامة والنقل والسيد هيام جورج ملاط.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 34/ص تاريخ 17/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن السيد هيام ملاط قد تعاقد مع المديرية العامة للتنظيم المدني بموجب عقود نظامية بصفته مستشارا أخصائيا بالأمور الاجتماعية ويقوم بالأعمال الموكلة إليه حتى تاريخه ويتقاضى أجره بشكل عادي وأن الإدارة بحاجة ماسة لتجديد التعاقد معه. وبما أن السيد ملاط مشمول بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/11/2005 (تمديد استخدام المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات). بما أن تجديد عقد صاحب العلاقة للعام 2006 لم يستكمل من قبل الإدارة وبفعلها خلال المهلة المحددة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية قد أفاد وبحالات مماثلة بأنه لا يمكنه الموافقة على تجديد العقود للعام 2007 ما لم تسو مسألة تجديد العقد للعام 2006 مقترحا عرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تجديد العقد للسيد ملاط للعام 2006 لتتمكن الإدارة ومجلس الخدمة المدنية من تجديد تعاقده للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.