المادة 1
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السيد وديع ميشال العبسي وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر الدامور (المعروف بجسر حارة الروس).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 171 20/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 150/2006 تاريخ 1/11/2006 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من السيد وديع العبسي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 175 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من السيد وديع ميشال العبسي،
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السيد وديع ميشال العبسي وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر الدامور (المعروف بجسر حارة الروس).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007