المادة 2
مادة 2: من أجل الاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، يتوجب على الجهة المانحة التي تقوم بنفسها بتقديم العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى لصالح أي من الجهات الرسمية، أو الشخص الخاضع للضريبة الذي قد يكلف تنفيذ هذه العمليات لصالح تلك الجهات، أن يصدر فاتورة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وبمعدل ضريبة صفر بالمئة، بالإضافة إلى المعلومات التالية: ـ اسم الجهة المستفيدة من هذه العمليات (الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات). ـ اسم الجهة المانحة. ـ مستند يثبت قبول الهبة بصورة رسمية. ـ توقيع الجهة المستفيدة بقبول واستلام الأموال أو الخدمات المقدمة. يتوجب على الجهة المانحة أو الشخص الخاضع للضريبة المكلف تنفيذ هذه العمليات كما على الإدارة المستفيدة الاحتفاظ بنسخة موقعة عن كل فاتورة.