All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 240 05/04/2007

عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات العينية المقدمة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة أو الإغاثة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
240
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1815-1818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 240 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ 25/1/2002 (تحديد دقائق تطبيق أحكام مواد القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 ( الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بإعفاء التصدير والأعمال المشابهة والنقل الدولي وبعض أعمال الوسطاء)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23/2007 تاريخ 22/2/2007 (عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات العينية المقدمة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة أو الإغاثة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى عدم فرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات العينية المقدمة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة أو الإغاثة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بصورة استثنائية مع حق الحسم (أي خاضعة لمعدل ضريبة صفر بالمئة) وذلك لغاية تاريخ 31/10/2006 فقط عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة، التي تقدم من قبل أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، تنفيذا لهبة ممولة من مصادر داخل لبنان، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان خلال شهري تموز وآب 2006 يشمل الإعفاء المذكور أعلاه العمليات التالية: أ ـ الهبات العينية ذات الطابع الإنساني الخاضعة بطبيعتها للضريبة، والمقدمة بقصد المساعدة والتي توزع مجانا (ومنها على سبيل المثال لا الحصر الألبسة والخيم والفرش والأغطية وسائر الاحتياجات الأساسية للمعيشة والنظافة). ب ـ الهبات العينية الخاضعة بطبيعتها للضريبة والمقدمة حصرا بقصد الإغاثة لمواجهة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي (ومنها على سبيل المثال لا الحصر مولدات الكهرباء، السيارات والآليات والبيوت المسبقة الصنع ومعدات تنقية المياه وتخزينها والمعدات الأساسية اللازمة لإعادة الإعمار).

المادة 2

مادة 2: من أجل الاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، يتوجب على الجهة المانحة التي تقوم بنفسها بتقديم العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى لصالح أي من الجهات الرسمية، أو الشخص الخاضع للضريبة الذي قد يكلف تنفيذ هذه العمليات لصالح تلك الجهات، أن يصدر فاتورة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وبمعدل ضريبة صفر بالمئة، بالإضافة إلى المعلومات التالية: ـ اسم الجهة المستفيدة من هذه العمليات (الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات). ـ اسم الجهة المانحة. ـ مستند يثبت قبول الهبة بصورة رسمية. ـ توقيع الجهة المستفيدة بقبول واستلام الأموال أو الخدمات المقدمة. يتوجب على الجهة المانحة أو الشخص الخاضع للضريبة المكلف تنفيذ هذه العمليات كما على الإدارة المستفيدة الاحتفاظ بنسخة موقعة عن كل فاتورة.

المادة 3

مادة 3: في حال قام الشخص الخاضع للضريبة المكلف تنفيذ هذه العمليات بتسليم الأموال أو تقديم الخدمات إلى الجهة المانحة، على هذه الجهة أن تقوم بتسليمها بدورها إلى الجهات الرسمية تنفيذا للهبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ويتوجب على الشخص المذكور عندئذ أن يصدر فاتورة باسم الجهة المانحة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وبمعدل ضريبة صفر بالمئة وأن يحتفظ بنسخة موقعة عن كل فاتورة. بالمقابل، يتوجب على الجهة المانحة ختم وتوقيع كافة الفواتير الصادرة من قبل الشخص الخاضع للضريبة المكلف تنفيذ هذه العمليات لصالحها والمتعلقة بتنفيذ الهبة، بعد أن تستحصل على ترخيص باستعمال ختم ذي رقم محدد خاص لهذه الغاية صادر عن مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية، كما يتوجب عليها أيضا أن تقدم لمديرية الضريبة على القيمة المضافة في مهلة عشرين يوما من نهاية كل فترة ضريبية، كشفا يتضمن: 1 ـ أسماء الموردين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين تعاملت معهم للغايات المذكورة آنفا. 2 ـ رقم تسجيلهم لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة. 3 ـ رقم وتاريخ كل فاتورة والمبلغ العائد لكل فاتورة. 4 ـ مستند يثبت قبول الهبة بصورة رسمية.

المادة 4

مادة 4: يستفيد من الإعفاء المذكور جميع أعمال تسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالهبات العينية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، تنفيذا لهبات ممولة من مصادر داخل لبنان، لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والتي تم قبولها بصورة رسمية، اعتبارا من 12/7/2006 ولغاية 31/10/2006

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2007