المادة 4
مادة 4: يستفيد من الإعفاء المذكور جميع أعمال تسليم الأموال وتقديم الخدمات المتعلقة بالهبات العينية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، تنفيذا لهبات ممولة من مصادر داخل لبنان، لصالح الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والتي تم قبولها بصورة رسمية، اعتبارا من 12/7/2006 ولغاية 31/10/2006