All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 91 16/03/2007

الترخيص لجامعة الحكمة بإنشاء كلية علوم فندقية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
91
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1600-1601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 91 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2007 تاريخ 9/1/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لجامعة الحكمة بإنشاء كلية علوم فندقية،

المواد

المادة 1

رخص لجامعة الحكمة بإنشاء كلية علوم فندقية وتتضمن إجازة مدتها ثلاث سنوات في العلوم الفندقية.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكلية قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007