The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 91 تاريخ 16/03/2007 In force

المادة 2

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكلية قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 91 تاريخ 16/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216244/article/2/