The whole text

نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه In force

المادة 11

المادة 11

إذا أقدم المنتسب على عمل يعرض كرامته أو كرامة زملائه أو يمس بالأخلاق العامة والاستقامة، يمكن للهيئة أن تقرر شطبه من سجل المنتسبين لمدة سنة على الأقل، وعند التكرار يمكن للهيئة أن تقرر شطبه نهائيا من سجل المنتسبين.

ويمكن فرض عقوبة الشطب المؤقت والنهائي من لائحة المستفيدين المدونة أسماؤهم في بطاقة المنتسب من خدمات البيت، على أحد أفراد أسرة المنتسب في الحالات ذاتها.

المادة 11 من نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه https://lebaneselegislation.com/law/216258/article/11/