المادة 11
إذا أقدم المنتسب على عمل يعرض كرامته أو كرامة زملائه أو يمس بالأخلاق العامة والاستقامة، يمكن للهيئة أن تقرر شطبه من سجل المنتسبين لمدة سنة على الأقل، وعند التكرار يمكن للهيئة أن تقرر شطبه نهائيا من سجل المنتسبين.
ويمكن فرض عقوبة الشطب المؤقت والنهائي من لائحة المستفيدين المدونة أسماؤهم في بطاقة المنتسب من خدمات البيت، على أحد أفراد أسرة المنتسب في الحالات ذاتها.