All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 131 19/03/2007

نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
131
Date
19/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1613-1620
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4394 تاريخ 18/03/2019 (Arts. 1, 4, 12)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 131 تاريخ 19/03/2007 (نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه)
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 7/82 تاريخ 28/1/1982 (إنشاء بيت المعلم وإحداث رسم يدعى رسم بيت المعلم) المعدل بالقانون رقم 518 تاريخ 6/6/1996،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 183/2005 ـ 2006 تاريخ 2/3/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 170 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بنظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العلم فيه،

المواد

المادة 1

Amended 21/03/2019

(عدلت بموجب مرسوم 4394 / 2019 )

يُقصد بالعبارات الآتية الواردة في هذا المرسوم المعاني المبينة أمامها:

أ - البيت: بيت المعلم

ب - الهيئة: هيئة بيت المعلم

ج - الوزير: وزير التربية والتعليم العالي

د - المعلمون: افراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي المعاهد والمدارس الرسمية في التعليم المهني والتقني والاساتذة والمعلمون المتقاعدون.

ه - رابطة الثانوي رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان.

و - رابطة الاساسي: رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان.

ز - رابطة المهني: رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي.

ح - رابطة المتقاعدين: رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي.

ط - النقابة: نقابة معلمي المدارس الخاصة في لبنان.

ي - القانون: القانون رقم 7/82 تاريخ 28/1/1982 المعدل بالقانون رقم 518 تاريخ 6/6/1996.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/03/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/03/2019 · Replaced by مرسوم رقم 4394 تاريخ 18/03/2019, art. 1 · the Lebanese University's text

    يُقصد بالعبارات الآتية الواردة في هذا المرسوم المعاني المبينة أمامها:

    أ - البيت: بيت المعلم

    ب - الهيئة: هيئة بيت المعلم

    ج - الوزير: وزير التربية والتعليم العالي

    د - المعلمون: افراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي المعاهد والمدارس الرسمية في التعليم المهني والتقني والاساتذة والمعلمون المتقاعدون.

    ه - رابطة الثانوي رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان.

    و - رابطة الاساسي: رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان.

    ز - رابطة المهني: رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي.

    ح - رابطة المتقاعدين: رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي.

    ط - النقابة: نقابة معلمي المدارس الخاصة في لبنان.

    ي - القانون: القانون رقم 7/82 تاريخ 28/1/1982 المعدل بالقانون رقم 518 تاريخ 6/6/1996.

الفصل الاول: أهداف «بيت المعلم» وإدارته

المادة 2

ينشأ بيت المعلم أو أكثر في كل محافظة وتحدد مراكزها بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إنهاء هيئة بيت المعلم.

المادة 3

يهدف هذا البيت إلى:

1 ـ تأمين التواصل الدائم بين أفراد الهيئة التعليمية سواء الذين هم في الخدمة أم من هم خارج الخدمة.

2 ـ تأمين ملتقى بين أفراد الهيئة التعليمية وعائلاتهم لتوثيق عرى الالفة والصداقة والتعاون وتعزيز العلاقات الاجتماعية فيما بينهم.

3 ـ الإفادة من الطاقات الثقافية والتربوية والفنية الموجودة لدى أفراد الهيئة التعليمية من خلال النشاطات والمؤتمرات والاحتفالات التي يتولى البيت تنظيمها.

4 ـ تأمين خدمات الاستجمام والترفيه والتسلية لأفراد الهيئة التعليمية وعائلاتهم بأقل كلفة ممكنة.

5 ـ النهوض بالأوضاع المعنوية والاجتماعية لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين منهم.

6 ـ إبراز صورة لبنان الثقافية والتربوية ومدى الاهتمام الرسمي بالتعليم عامة.

7 ـ تأمين الخدمات الفنية والتقنية والإدارية التي تتيح للمنتسبين إلى بيت المعلم القيام بالأبحاث والدراسات وتطوير طاقاتهم واستثمارها على ما هو متعارف عليه في البيوت الشبيهة.

المادة 4

Amended 21/03/2019

(عدلت بموجب مرسوم 4394 / 2019 )

تنشأ هيئة لبيت المعلم تحت اشراف الوزير وتتشكل من:

أ - عضوين اصيلين وعضوين رديفين عن رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

ب - ثلاثة اعضاء اصيلين وثلاثة اعضاء ردفاء عن رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي.

ج - عضوين اصيلين وعضوين رديفين عن رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني.

د - عضوين اصيلين وعضوين رديفين عن رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي.

ه - خمسة اعضاء اصيلين واربعة اعضاء ردفاء عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة.

و - ممثل عن وزير التربية والتعليم العالي يعينه الوزير.

مدة ولاية الهيئة ثلاث سنوات ويترأسها دوريا لمدة سنة احد الاعضاء الاصيلين الممثلين لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ثم لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، ثم لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، ثم لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ثم لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي.

تُعين الهيئة بقرار من الوزير بناء على ترشيح كل من الروابط المذكورة في المادة الأولى او النقابة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/03/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/03/2019 · Replaced by مرسوم رقم 4394 تاريخ 18/03/2019, art. 2 · as the amending text publishes it

    تنشأ هيئة لبيت المعلم تحت اشراف الوزير وتتشكل من:

    أ - عضوين اصيلين وعضوين رديفين عن رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

    ب - ثلاثة اعضاء اصيلين وثلاثة اعضاء ردفاء عن رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي.

    ج - عضوين اصيلين وعضوين رديفين عن رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني.

    د - عضوين اصيلين وعضوين رديفين عن رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي.

    ه - خمسة اعضاء اصيلين واربعة اعضاء ردفاء عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة.

    و - ممثل عن وزير التربية والتعليم العالي يعينه الوزير.

    مدة ولاية الهيئة ثلاث سنوات ويترأسها دوريا لمدة سنة احد الاعضاء الاصيلين الممثلين لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ثم لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي، ثم لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، ثم لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ثم لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي.

    تُعين الهيئة بقرار من الوزير بناء على ترشيح كل من الروابط المذكورة في المادة الأولى او النقابة.

المادة 5

أولا: تتولى الهيئة جميع الأمور التنظيمية لإدارة البيت واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي انشئ من أجلها وتأمين حسن سير العمل فيه، ومنها على الأخص:

1 ـ إقرار الأنظمة الداخلية والمالية وبرامج الأعمال وأنظمة الاستثمار بما فيها تحديد التعرفات وبدلات الخدمات وقواعد ضبط المخالفات وفرض الغرامات والعقوبات.

2 ـ إقرار نظام المستخدمين وتحديد عددهم وشروط تعيينهم وسلاسل رواتبهم وتعويضاتهم.

3 ـ إقرار الموازنة السنوية وقطع حساباتها وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العام وجردة الموجودات.

4 ـ توزيع الواردات على البيوت مع الأخذ بالاعتبار عدد المنتسبين والحاجات الفعلية لكل منها.

5 ـ استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الأرباح وتغطية الخسائر، وتقديم طلبات سلفات الخزينة والاستقراض.

6 ـ تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات المساهمات والمساعدات المالية.

7 ـ تصديق صفقات اللوازم والأشغال والخدمات مهما كانت قيمتها وطريقة إجرائها.

8 ـ تمثيل البيت تجاه الغير وأمام السلطات الرسمية والمداعاة أمام القضاء.

ثانيا: تخضع قرارات الهيئة المتعلقة بإقرار الأنظمة والموازنة واستعمال الاحتياطي العام وقبول الهبات وصفقات اللوازم والأشغال والخدمات الذي تزيد قيمتها عن خمسة وثلاثين مليون ليرة لمصادقة الوزير وتعتبر مصدقة حكما بعد انقضاء مدة شهر على إحالتها إليه بواسطة ممثل الوزارة في الهيئة ما لم يتخذ قرارا صريحا برفضها أو طلب إعادة النظر بها أو تقديم إيضاحات بشأنها خلال هذه المهلة، وفي هذه الحالة يعتبر قرارها نافذا إذا أصرت الهيئة عليه أغلبية الثلثين.

المادة 6

تجتمع الهيئة مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من الرئيس، كما تجتمع عند الحاجة بناء على طلب ثلاثة أعضاء فيها أو بدعوة من الوزير، ويحدد جدول أعمال الجلسة في كتاب الدعوة، ولا يجوز البحث في أي مسألة غير مدرجة على جدول الأعمال إلا في الحالات الطارئة والتي لا يمكن تأجيلها. يترأس الجلسة رئيس الهيئة، وفي حال غيابه يترأسها أكبر الأعضاء سنا، كما يمكن للوزير ترؤس الجلسة التي يدعو إلى عقدها.

تعتبر الجلسة قانونية بحضور ستة أعضاء على الأقل، ويحل العضو الرديف محل العضو الأصيل عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب كان، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتشكل الهيئة منهم، إلا في الحالات التي ينص هذا المرسوم أو الأنظمة المتخذة تطبيقا له على الأغلبية العادية.

يمكن لكل متضرر أن يطلب إلى الهيئة إعادة النظر بقرارها خلال مهلة شهر، كما يمكن له الطعن بهذا القرار أما مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.

المادة 7

تنشأ البيوت في المحافظات وتحدد مراكزها والمنشآت التي تديرها وأنظمتها بقرارات تصدر عن الوزير بناء على إنهاء الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها.

المادة 8

أولا: يتولى إدارة كل بيت مدير يعين بقرار من الهيئة بنتيجة مباراة على أساس الألقاب تجريه لجنة من ذوي الاختصاص تعينها الهيئة وتضع نظاما لهذه المباراة، على أن تتوفر في المرشح الشروط الآتية:

1 ـ أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات أتم الخامسة والعشرين من عمره.

2 ـ أن يحمل إجازة جامعية على الأقل وأن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة في إدارة المؤسسات الفندقية أو الاستشفائية أو بيوت الشباب وما يشابهها.

3 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بأي جناية أو جنحة شائنة من الجرائم المانعة للتوظيف المنصوص عليها في نظام الموظفين في الإدارات العامة.

ثانيا: المدير هو الرئيس الإداري للبيت تحت سلطة الهيئة وهو الرئيس التسلسلي لجميع المستخدمين والعاملين في البيت ويحضر جلسات الهيئة بصفة استشارية عند البحث في أي قضية تتعلق بالبيت الذي يديره.

يخضع المدير لسلطة الهيئة التي تتمتع بسلطة فرض العقوبات التأديبية عليه والتي ينص عليها نظام المستخدمين، كما يمكن لها إنهاء خدماته إذا ارتكب مخالفات جسيمة ينتج عنها إخلال فادح بحسن سير العمل.

الفصل الثاني: الأعضاء المنتسبون

المادة 9

1 ـ المنتسبون إلزاميا هم جميع أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المدارس الرسمية والخاصة.

2 ـ المنتسبون الاختياريون هم:

أ ـ أفراد الهيئة التعليمية المنتهية خدماتهم باستثناء المصروفين من الخدمة بقرار من الهيئة العليا للتأديب أو الذين أنهيت خدماتهم لفقدانهم أحد شروط الوظيفة العامة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة شائنة.

ب ـ المتعاقدون الذي أمضوا خمس سنوات في التدريس بالتعاقد لمدة عشر ساعات أسبوعيا على الأقل، استنادا إلى قيود الوحدة المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 10

يمسك لدى الهيئة سجل عام للمنتسبين تبين فيه المعلومات الوافية عن فئتهم وأحوالهم المهنية والعائلية وأماكن سكنهم وكيفية تسديدهم رسم بيت المعلم. ويعطى للمنتسب بطاقة تتضمن خلاصة عن المعلومات المدونة في سجل المنتسبين، تسمح له بممارسة حقوقه ولا سيما إفادته هو وأفراد أسرته الذين هم على عاتقه والمدونة أسماؤهم في البطاقة من خدمات بيت المعلم.

المادة 11

إذا أقدم المنتسب على عمل يعرض كرامته أو كرامة زملائه أو يمس بالأخلاق العامة والاستقامة، يمكن للهيئة أن تقرر شطبه من سجل المنتسبين لمدة سنة على الأقل، وعند التكرار يمكن للهيئة أن تقرر شطبه نهائيا من سجل المنتسبين.

ويمكن فرض عقوبة الشطب المؤقت والنهائي من لائحة المستفيدين المدونة أسماؤهم في بطاقة المنتسب من خدمات البيت، على أحد أفراد أسرة المنتسب في الحالات ذاتها.

المادة 12

Amended 21/03/2019

(عدلت بموجب مرسوم 4394 / 2019 )

تتألف الهيئة العامة لبيت المعلم من مندوبي الاساتذة والمعلمين في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي المعاهد والمدارس في التعليم المهني والتقني الرسمي المنتخبين وفق الاصول التي تحددها كل رابطة من الروابط الاربع والنقابة عن ان يكون لكل مرحلة من مراحل التعليم ما قبل الجامعي في كل ثانوية او معهد او مدرسة مندوب واحد.

تجتمع الهيئة العامة سنويا خلال تشرين الثاني بدعوة من هيئة البيت يعلن عنها ويحدد البيت زمانها ومكانها في وسائل الإعلام قبل أسبوعين من تاريخ انعقادها، وإذا لم تتم هذه الدعوة تنعقد الهيئة العامة في يوم الأحد الأخير من تشرين الثاني في الساعة والمكان اللذين يحددها الوزير بناء على اقتراح ممثل الوزارة في الهيئة، ويعتبر الاجتماع قانونيا بمن حضر.

يتضمن جدول أعمال الهيئة العامة:

1 ـ مناقشة التقرير الذي تقدمه هيئة البيت عن الأوضاع الإدارية والمالية لبيت المعلم والخطط والمشاريع التي تقترح تنفيذها في السنة التالية، على أن يودع هذا التقرير في المركز الرئيسي لبيت المعلم في بيروت قبل أسبوعين من موعد انعقاد الهيئة العامة.

2 ـ مناقشة تقرير لجنة الرقابة بنتيجة مراقبة الأوضاع الإدارية والمالية لبيت المعلم بجميع فروعه.

3 ـ انتخاب لجنة الرقابة للسنة المقبلة على أن تتشكل بذات النسب المحددة لهيئة بيت المعلم بالإضافة إلى ممثل الوزارة يعينه الوزير من موظفي المحاسبة في الوزارة.

4 ـ مناقشة الأمور الطارئة المدرجة في جدول الأعمال أو التي تقرر الهيئة العامة مناقشتها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 21/03/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 21/03/2019 · Changed in part by مرسوم رقم 4394 تاريخ 18/03/2019, art. 3 · the Lebanese University's text

    تتألف الهيئة العامة لبيت المعلم من مندوبي الاساتذة والمعلمين في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة وفي المعاهد والمدارس في التعليم المهني والتقني الرسمي المنتخبين وفق الاصول التي تحددها كل رابطة من الروابط الاربع والنقابة عن ان يكون لكل مرحلة من مراحل التعليم ما قبل الجامعي في كل ثانوية او معهد او مدرسة مندوب واحد.

    تجتمع الهيئة العامة سنويا خلال تشرين الثاني بدعوة من هيئة البيت يعلن عنها ويحدد البيت زمانها ومكانها في وسائل الإعلام قبل أسبوعين من تاريخ انعقادها، وإذا لم تتم هذه الدعوة تنعقد الهيئة العامة في يوم الأحد الأخير من تشرين الثاني في الساعة والمكان اللذين يحددها الوزير بناء على اقتراح ممثل الوزارة في الهيئة، ويعتبر الاجتماع قانونيا بمن حضر.

    يتضمن جدول أعمال الهيئة العامة:

    1 ـ مناقشة التقرير الذي تقدمه هيئة البيت عن الأوضاع الإدارية والمالية لبيت المعلم والخطط والمشاريع التي تقترح تنفيذها في السنة التالية، على أن يودع هذا التقرير في المركز الرئيسي لبيت المعلم في بيروت قبل أسبوعين من موعد انعقاد الهيئة العامة.

    2 ـ مناقشة تقرير لجنة الرقابة بنتيجة مراقبة الأوضاع الإدارية والمالية لبيت المعلم بجميع فروعه.

    3 ـ انتخاب لجنة الرقابة للسنة المقبلة على أن تتشكل بذات النسب المحددة لهيئة بيت المعلم بالإضافة إلى ممثل الوزارة يعينه الوزير من موظفي المحاسبة في الوزارة.

    4 ـ مناقشة الأمور الطارئة المدرجة في جدول الأعمال أو التي تقرر الهيئة العامة مناقشتها.

الفصل الثالث: مالية بيت المعلم

المادة 13

تتكون واردات الصندوق من:

1 ـ رسم الاشتراك الشهري المحدد في القانون بنسبة 1% من الحد الأدنى للأجور ويستوفي بالوسائل الآتية:

أ ـ رسم الاشتراك للمعلمين في ملاك المدارس الرسمية يقتطع من أصل الراتب لدى الدائرة المختصة في وزارة المالية ويجري تحويله إلى حساب بيت المعلم كل ثلاثة أشهر.

ب ـ رسم الاشتراك للمعلمين في ملاك المدارس الخاصة يقتطع من أصل الراتب لدى إدارة المدرسة أو الجمعية التي تتولى دفع الرواتب ويجري تحويله مرة كل ثلاثة أشهر إلى حساب بيت المعلم.

ج ـ رسم الاشتراك للمنتسبين اختيارا يدفع مرة واحدة في مطلع كل سنة تحت طائلة شطب القيد من سجل المنتسبين.

2 ـ الرسم السنوي عن تلاميذ المدارس الرسمية والخاصة والمحدد في القانون بنسبة 1% من الحد الأدنى للأجور، ويستوفى مع رسوم التسجيل المدرسية في مطلع كل سنة دراسية، ويجري تحويله إلى حساب بيت المعلم قبل نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة بواسطة وزارة المالية فيما يختص بالمدارس الرسمية أو بواسطة إدارة المدرسة أو الجمعية التي تتولى استيفاء رسوم التسجيل فيما يتعلق بالمدارس الخاصة.

3 ـ مساهمة الدولة التي تلحظ سنويا في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.

4 ـ فوائد الأموال وعائدات استثمار المشاريع التي يقوم البيت بتنفيذها.

5 ـ الهبات والتبرعات والمساعدات على اختلافها.

المادة 14

1 ـ تودع أموال البيت في حساب خاص باسمه في أكثر من مصرف من المصارف التجارية التي تمثل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع، ويمكن توظيفها في سندات الخزينة اللبنانية، على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة بقرار من الهيئة بأغلبية الثلثين، ويجري سحب الأموال وفق الأصول المنصوص عليها في النظام المالي للبيت.

2 ـ يستفيد البيت من الاعفاءات التي تستفيد منها صناديق التعاضد والجمعيات والتعاونية.

المادة 15

ـ تتولى لجنة الرقابة الأوضاع الإدارية والمالية للهيئة وكل البيوت والمؤسسات التابعة لها، ويمكن للجنة الاطلاع على محاضر الجلسات والسجلات والمستندات والاستماع إلى أعضاء الهيئة والمستخدمين.

ـ يخضع البيت لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، ويضم إلى الحسابات المودعة لدى الديوان أن تقرير المراقبة المالية الذي تضعه إحدى المؤسسات أو المكاتب المتخصصة في التدقيق المالي، بناء على استدراج عروض يجري لهذه الغاية.

الفصل الرابع: احكام مختلفة وانتقالية

المادة 16

يؤمن الأعمال الإدارية في البيت بصورة مؤقتة، ريثما يتم وضع نظام للمستخدمين وتعيين العدد اللازم منهم لتأمين هذه الأعمال، عدد من أفراد الهيئة التعليمية يكلفون بقرار من الوزير بناء على طلب هيئة البيت.

المادة 17

تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الاقتضاء بقرارات تصدر عن الوزير بناء على إنهاء هيئة البيت.

المادة 18

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 19/3/2007