The whole text

نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه In force

المادة 13

المادة 13

تتكون واردات الصندوق من:

1 ـ رسم الاشتراك الشهري المحدد في القانون بنسبة 1% من الحد الأدنى للأجور ويستوفي بالوسائل الآتية:

أ ـ رسم الاشتراك للمعلمين في ملاك المدارس الرسمية يقتطع من أصل الراتب لدى الدائرة المختصة في وزارة المالية ويجري تحويله إلى حساب بيت المعلم كل ثلاثة أشهر.

ب ـ رسم الاشتراك للمعلمين في ملاك المدارس الخاصة يقتطع من أصل الراتب لدى إدارة المدرسة أو الجمعية التي تتولى دفع الرواتب ويجري تحويله مرة كل ثلاثة أشهر إلى حساب بيت المعلم.

ج ـ رسم الاشتراك للمنتسبين اختيارا يدفع مرة واحدة في مطلع كل سنة تحت طائلة شطب القيد من سجل المنتسبين.

2 ـ الرسم السنوي عن تلاميذ المدارس الرسمية والخاصة والمحدد في القانون بنسبة 1% من الحد الأدنى للأجور، ويستوفى مع رسوم التسجيل المدرسية في مطلع كل سنة دراسية، ويجري تحويله إلى حساب بيت المعلم قبل نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة بواسطة وزارة المالية فيما يختص بالمدارس الرسمية أو بواسطة إدارة المدرسة أو الجمعية التي تتولى استيفاء رسوم التسجيل فيما يتعلق بالمدارس الخاصة.

3 ـ مساهمة الدولة التي تلحظ سنويا في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي.

4 ـ فوائد الأموال وعائدات استثمار المشاريع التي يقوم البيت بتنفيذها.

5 ـ الهبات والتبرعات والمساعدات على اختلافها.

المادة 13 من نظام «بيت المعلم» ومصادر تمويله وتقديماته وأصول العمل فيه https://lebaneselegislation.com/law/216258/article/13/