All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 171 20/02/2007

اجتماع الدورة 14 للجنة العربية الدائمة للبريد

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
171
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1387-1388
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 81 تاريخ 03/04/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 171 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 318/1/و تاريخ 15/2/2007 ومرفقاته.

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 43/4 تاريخ 26/1/2007.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأن الاجتماع (14) للجنة العربية الدائمة للبريد سيعقد في مقر الأمانة العامة من 16 إلى 18/4/2007 في عمان الأردن. وأنه نظرا لأهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي سيطرح فيه إنشاء قاعدة بيانات بريدية عربية وإعداد مشاريع إقليمية عربية تمول من صندوق تحسين نوعية الخدمة في الاتحاد البريدي العالمي وتأسيس شبكة الهيئات والمصالح البريدية العربية ومناقشة نتائج الندوة الاستراتيجية البريدية العالمية التي انعقدت في دبي من 14 إلى 16/11/2006، وكذلك الإعداد للمؤتمر البريدي العالمي المقرر عقده في نيروبي عام 2008. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة في هذا الاجتماع، وبما أن الوزارة ترى أن المشاركة هو استكمال للاجتماعات السابقة وإعداد للاجتماعات اللاحقة. لذلك، فهي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اجتماع الدورة 14 للجنة العربية الدائمة للبريد من 16 إلى 18/4/2007 في عمان ـ الأردن وتكليف المهندس د. محمد زهير يوسف، المدير العام للبريد حضوره، على أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.