المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأن الاجتماع (14) للجنة العربية الدائمة للبريد سيعقد في مقر الأمانة العامة من 16 إلى 18/4/2007 في عمان الأردن. وأنه نظرا لأهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي سيطرح فيه إنشاء قاعدة بيانات بريدية عربية وإعداد مشاريع إقليمية عربية تمول من صندوق تحسين نوعية الخدمة في الاتحاد البريدي العالمي وتأسيس شبكة الهيئات والمصالح البريدية العربية ومناقشة نتائج الندوة الاستراتيجية البريدية العالمية التي انعقدت في دبي من 14 إلى 16/11/2006، وكذلك الإعداد للمؤتمر البريدي العالمي المقرر عقده في نيروبي عام 2008. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة في هذا الاجتماع، وبما أن الوزارة ترى أن المشاركة هو استكمال للاجتماعات السابقة وإعداد للاجتماعات اللاحقة. لذلك، فهي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اجتماع الدورة 14 للجنة العربية الدائمة للبريد من 16 إلى 18/4/2007 في عمان ـ الأردن وتكليف المهندس د. محمد زهير يوسف، المدير العام للبريد حضوره، على أن تكون نفقات السفر والإقامة على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.