All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 248 05/04/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية ـ قضاء زحلة ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
248
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1844-1845
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 494 تاريخ 03/07/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 248 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد حسين بن علي بن محمد العلي من التابعية السعودية المسجل برقم 121/2006/أ تاريخ 8/12/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية ـ قضاء زحلة،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسين بن علي بن محمد العلي من التابعية السعودية، بتملك العقارات رقم 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 من منطقة جبعا العقارية ـ قضاء زحلة ـ البالغة مساحتها 503847م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار الزراعي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/4/2007