بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد حسين بن علي بن محمد العلي من التابعية السعودية المسجل برقم 121/2006/أ تاريخ 8/12/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جبعا العقارية ـ قضاء زحلة،
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين بن علي بن محمد العلي من التابعية السعودية، بتملك العقارات رقم 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 46 من منطقة جبعا العقارية ـ قضاء زحلة ـ البالغة مساحتها 503847م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار الزراعي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.