المادة 3
مادة 3: يعطى كل من رئيس وعضو لجنة اليانصيب الوطني ومقررها، عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي، تعويضا قدره /60.000/ل.ل. ستون ألف ليرة لبنانية على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /300.000/ل.ل. ثلاثماية ألف ليرة لبنانية شهريا كحد أقصى. ويعطى أمين السر عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي تعويضا قدره /30.000/ل.ل ثلاثون ألف ليرة لبنانية على أن لا يزيد مجموع التعويض عن /150.000/ل.ل. ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية شهريا كحد أقصى، على أن يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال والثلث الباقي تعويضا إضافيا.