All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 12 23/03/2007

تعديل قرارات مبدئية لكلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
12
Date
23/03/2007
Official Gazette
Issue 21, 12/04/2007, p. 1990
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 01/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 23/03/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 تعدل القرارات المبدئية التي تحمل الأرقام التالية: قرار رقم 15/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الإجازة في المعلوماتية). قرار رقم 16/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الإجازة في تكنولوجيا المعلومات). قرار رقم 17/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الإجازة في البيوكيمياء). قرار رقم 18/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الإجازة في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء). قرار رقم 19/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (إجازة في الالكترونيك). قرار رقم 2/2/16/1/2004 تاريخ 16/1/2004 (الإجازة في الرياضيات). قرار رقم 5/2/16/1/2004 تاريخ 16/1/2004 (الإجازة في الكيمياء). بحيث تعتبر شهادة الإجازة في الاختصاصات المذكورة أعلاه، التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها ثمانية وأربعين رصيدا في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام 2006/2007

بيروت في 23/3/2007 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني