المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 تعدل القرارات المبدئية التي تحمل الأرقام التالية: قرار رقم 15/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الإجازة في المعلوماتية). قرار رقم 16/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الإجازة في تكنولوجيا المعلومات). قرار رقم 17/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الإجازة في البيوكيمياء). قرار رقم 18/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (الإجازة في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء). قرار رقم 19/19/2003 تاريخ 4/4/2003 (إجازة في الالكترونيك). قرار رقم 2/2/16/1/2004 تاريخ 16/1/2004 (الإجازة في الرياضيات). قرار رقم 5/2/16/1/2004 تاريخ 16/1/2004 (الإجازة في الكيمياء). بحيث تعتبر شهادة الإجازة في الاختصاصات المذكورة أعلاه، التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها ثمانية وأربعين رصيدا في الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام 2006/2007