المادة 1
إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك.
إسم الكلية: كلية العلوم .
تعديل القرارات المبدئية التي تحمل الارقام التالية:
- قرار رقم 12/21/2007 تاريخ 23/3/2007 (الاجازة في المعلوماتية، تكنولوجيا المعلومات، البيوكيمياء، الرياضيات الاكتوارية والاحصاء، الالكترونيك ، الرياضيات، الكيمياء).
- قرار رقم 7/6/2010 تاريخ 26/2/2010 (ماستر في المعلوماتية).
- قرار رقم 8/16/2010 تاريخ 26/2/2010 (ماستر في تكنولوجيا المعلومات).
- قرار رقم 2/12/2010 تاريخ 12/2/2010 (ماستر في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء).
- قرار رقم 1/12/2010 تاريخ 12/2/2010 (ماستر في الرياضيات).
- قرار رقم 5/16/2010 تاريخ 26/2/2010 (ماستر في الكيمياء).
- قرار رقم 9/16/2010 تاريخ 26/2/2010 (ماستر في البيوكيمياء).
بحيث تستبدل «كلية العلوم والهندسة المعلوماتية» بإسم «كلية العلوم» يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .