All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 35 01/07/2011

تعديل قرارات مبدئية لكلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
35
Date
01/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2722-2723
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 25/05/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 01/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية كلية العلوم والهندسة المعلوماتية)

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك.

إسم الكلية: كلية العلوم .

تعديل القرارات المبدئية التي تحمل الارقام التالية:

- قرار رقم 12/21/2007 تاريخ 23/3/2007 (الاجازة في المعلوماتية، تكنولوجيا المعلومات، البيوكيمياء، الرياضيات الاكتوارية والاحصاء، الالكترونيك ، الرياضيات، الكيمياء).

- قرار رقم 7/6/2010 تاريخ 26/2/2010 (ماستر في المعلوماتية).

- قرار رقم 8/16/2010 تاريخ 26/2/2010 (ماستر في تكنولوجيا المعلومات).

- قرار رقم 2/12/2010 تاريخ 12/2/2010 (ماستر في الرياضيات الاكتوارية والاحصاء).

- قرار رقم 1/12/2010 تاريخ 12/2/2010 (ماستر في الرياضيات).

- قرار رقم 5/16/2010 تاريخ 26/2/2010 (ماستر في الكيمياء).

- قرار رقم 9/16/2010 تاريخ 26/2/2010 (ماستر في البيوكيمياء).

بحيث تستبدل «كلية العلوم والهندسة المعلوماتية» بإسم «كلية العلوم» يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 1/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجبّاوي أمين سرّ اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العامّ للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب