The whole text

قرار رقم 477 تاريخ 10/04/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى مدير المالية العام، بالإضافة إلى تلك المفوضية إليه بموجب القرار رقم 1087 تاريخ 6/11/2000 الصلاحيات الآتية: 1 ـ تجديد عقود الإيجارات لمختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية. 2 ـ إعطاء إجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة المالية العامة. 3 ـ توجيه المخابرات إلى مختلف الإدارات العامة. 4 ـ البت بإعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بالاستناد إلى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 30/6/1977 5 ـ إعطاء إجازات بدون راتب. 6 ـ الموافقة على تسوية الغرامات على الضرائب وفق الأصول. 7 ـ إصدار القرارات المتعلقة بتسديد أصل وفوائد القروض والديون الخارجية.

المادة 1 من قرار رقم 477 تاريخ 10/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216410/article/1/