المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة للعبة الغولف من السادة: 1 ـ خالد سلام ـ رئيسا 2 ـ شوقي حرب ـ نائبا للرئيس 3 ـ رشيد عقل ـ أمينا للسر 4 ـ ميرنا رعد ـ أمينا للصندوق 5 ـ عزت بيضون ـ مسؤولا للعلاقات العامة.
قرار Decision No. 34 23/03/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الرياضة والشباب والكشافة)،
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة للعبة الغولف من السادة: 1 ـ خالد سلام ـ رئيسا 2 ـ شوقي حرب ـ نائبا للرئيس 3 ـ رشيد عقل ـ أمينا للسر 4 ـ ميرنا رعد ـ أمينا للصندوق 5 ـ عزت بيضون ـ مسؤولا للعلاقات العامة.
مادة 2: تحدد مهام اللجنة بـ: ـ تنظيم البطولات والمسابقات ونشرها وتشجيع ممارسة اللعبة في لبنان. ـ تمثيل لبنان في الخارج وتشكيل المنتخبات الوطنية المتعلقة باللعبة. ـ التواصل مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.
مادة 3: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في 30 آذار 2009
مادة 4: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي أحكام المرسوم التنظيمي لجمعيات الشباب والرياضة رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت