All legislation

قرار Decision No. 34 23/03/2007

تأليف لجنة للعبة الغولف

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
23/03/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2085-2086
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 02/04/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 23/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الرياضة والشباب والكشافة)،

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة للعبة الغولف من السادة: 1 ـ خالد سلام ـ رئيسا 2 ـ شوقي حرب ـ نائبا للرئيس 3 ـ رشيد عقل ـ أمينا للسر 4 ـ ميرنا رعد ـ أمينا للصندوق 5 ـ عزت بيضون ـ مسؤولا للعلاقات العامة.

المادة 2

مادة 2: تحدد مهام اللجنة بـ: ـ تنظيم البطولات والمسابقات ونشرها وتشجيع ممارسة اللعبة في لبنان. ـ تمثيل لبنان في الخارج وتشكيل المنتخبات الوطنية المتعلقة باللعبة. ـ التواصل مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.

المادة 3

مادة 3: تبدأ مهام اللجنة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في 30 آذار 2009

المادة 4

مادة 4: على اللجنة المذكورة التقيد بالواجبات المترتبة عليها كما تقتضي أحكام المرسوم التنظيمي لجمعيات الشباب والرياضة رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2007 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت