المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: «1 ـ أرصدة القروض المتوسطة والطويلة الأجل لقطاعات الانتاجية (صناعة، سياحة، زراعة) والإسكانية الموافق عليها من مصرف لبنان أو القيمة الإسمية لسندات الدين المتوسطة والطويلة الأجل المصدرة سواء لتمويل هذه القطاعات أو لتسنيد هذه القروض والتي تشتريها المصارف والموافق عليها أيضا من مصرف لبنان».