المادة 2
مادة 2: يضاف إلى المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (8) التالي نصه: «8 ـ أرصدة القروض بالعملات الأجنبية الممولة أو الممنوحة بكفالة كل من: - {IFC} INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION. - {EIB} EUROPEAN INVESTMENT BANK. - {OPIC} OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION. - {AFD} AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT. ـ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي {AFESD}. وذلك بعد أخذ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض».