The whole text

قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يضاف إلى المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (4) التالي نصه: «4 ـ تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار: أ ـ يقدم طلب الموافقة على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في القروض المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، على أن يحدد في الطلب المبلغ الإجمالي لكل فئة من القروض على حدة. ب ـ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر، بين يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، بجدول عن أرصدة القروض الجديدة التي لا تستفيد من دعم الفائدة المدينة كي يصار إلى إدخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للأنموذج (ARO-22) مع تحديد خانة «جديد»، على أن يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة. تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بأرقام المدينين لديها بالإضافة إلى الرقم الآلي للقرض بعد تزويدها بالأنموذج (ARO-22) المشار إليه أعلاه أو بعد صدور قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفائدة المدينة على التسليفات الممنوحة. ج ـ بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي، على المصارف المعنية أن تصرح أسبوعيا لمصلحة مركزية المخاطر عن أرصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم أربعاء، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للنموذج رقم (ARO-02). د ـ يجري احتساب الاحتياطي الإلزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح. هـ ـ تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي على أساس أرصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها إلى مركزية المخاطر أو على أساس الأرصدة المرتبطة بجداول التسديدات أيهما أقل. و ـ يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الأجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الإجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض. ز ـ على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على أي تعديل في سقف القرض المستفيد من دعم الفائدة المدينة أو أجله أو جدول التسديد وإعلام مصرف لبنان بأية تعديلات أخرى على القرض. يقدم الطلب إلى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ إحداها أصلية، مرفقا به، بالإضافة إلى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا للأنموذج (PB01) مع تحديد خانة «معدل». على أن يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة: ح ـ على المصارف المعنية إعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الذي لا يستفيد من دعم الفائدة المدينة أو أجله أو جدول التسديد أو أيا من شروطه المصرح عنها سابقا، يقدم الطلب إلى مصلحة مركزية المخاطر وفقا للأنموذج (ARO-22) مع تحديد خانة «معدل». على أن تضمن هذا الأنموذج، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة. ط ـ يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي عند تحول القرض إلى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان».

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216444/article/4/