المادة 5
مادة 5: يضاف إلى المادة الثامنة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (5) التالي نصه: «5 ـ تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي مقابل القروض والصكوك والتسليفات، بالعملات الأجنبية، موضوع البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(8) من المادة السابعة من هذا القرار: يتم تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض والصكوك والتسليفات، بالعملات الأجنبية، موضوع البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(8) من المادة السابعة من هذا القرار».